responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 372

[الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا]

الفصل الخامس في حد السرقة) و هو يعتمد فصولا:

[الأول في السارق]

(الأول) في السارق:

و يشترط فيه: التكليف، و ارتفاع الشبهة، و ألا يكون الوالد من ولده، (1) و أن يهتك الحرز و يخرج المتاع بنفسه و يأخذ سرا.


في النهاية، و اختاره العلامة في المختلف [1]، لأن التوبة تسقط تحتم الرجم الذي هو أقوى، فإن تسقط الأضعف أولى. و فيه نظر، للفرق فان الرجم موجب للتلف بخلاف الحد.

و الثاني قول الشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع لثبوته بالإقرار فإسقاطه يفتقر الى دليل، و ليس و الحمل على الرجم قياس مع وجود الفرق. قال الشهيد رحمه اللّٰه و لعله الأقرب.

قوله: و الا يكون والدا من ولده

[1] أما في الأب فالإجماع عليه، هل الام كذلك؟ قال التقي نعم، و استحسنه العلامة في المختلف [2]، لاشتراكهما في وجوب التعظيم.


[1] النهاية: 714، المختلف: الجزء الخامس 216.

[2] المختلف، الجزء الخامس 224.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست