اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 372
[الفصل الخامس
في حد السرقة و هو يعتمد فصولا]
الفصل
الخامس في حد السرقة) و هو يعتمد فصولا:
[الأول في السارق]
(الأول)
في السارق:
و يشترط
فيه: التكليف، و ارتفاع الشبهة، و ألا يكون الوالد من ولده، (1) و أن يهتك الحرز و
يخرج المتاع بنفسه و يأخذ سرا.
في النهاية، و اختاره العلامة في المختلف[1]، لأن التوبة تسقط
تحتم الرجم الذي هو أقوى، فإن تسقط الأضعف أولى. و فيه نظر، للفرق فان الرجم موجب
للتلف بخلاف الحد.
و الثاني
قول الشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع لثبوته
بالإقرار فإسقاطه يفتقر الى دليل، و ليس و الحمل على الرجم قياس مع وجود الفرق.
قال الشهيد رحمه اللّٰه و لعله الأقرب.
قوله: و
الا يكون والدا من ولده
[1] أما في
الأب فالإجماع عليه، هل الام كذلك؟ قال التقي نعم، و استحسنه العلامة في المختلف[2]،
لاشتراكهما في وجوب التعظيم.