اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 371
[الثانية من
شربها مستحلا استتيب]
(الثانية)
من شربها مستحلا استتيب، فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل. و قيل: حكمه حكم
المرتد، و هو قوى. (1)
و لا يقتل
مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا و محرما.
[الثالثة من باع الخمر
مستحلا استتيب]
(الثالثة)
من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل.
و فيما
سواها يعزر.
[الرابعة لو تاب قبل قيام
البينة سقط الحد]
(الرابعة)
لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، و لا يسقط لو تاب بعد البينة، و بعد الإقرار
يتخير الإمام في الإقامة. و منهم من حتم الحد. (2)
قوله:
من شربها مستحلا استتيب فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل، و قيل حكمه حكم المرتد
و هو قوى
[1] الأول
قول الشيخين[1] و أتباعهما للشبهة في ذلك، و لأن قدامة بن مالك لما شرب
الخمر مستحلا على عهد أبي بكر و قامت عليه البينة فلم يدر ما حكمه فقال علي صلوات
اللّٰه عليه: در به على مجالس المهاجرين و الأنصار فإن شهد عليه اثنان أنه
سمع آية التحريم فاستتبه فان تاب فاجلده و ان ابى فاقتله[2]. و الثاني
قول التقي و ابن إدريس[3]، لأنه أنكر ما علم تحريمه من الدين ضرورة. و
هو أقوى، و تحمل قضية قدامة على أنه لم يولد على الفطرة.
قوله: و
بعد الإقرار يتخير الامام، و منهم من حتم الحد