responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 371

[الثانية من شربها مستحلا استتيب]

(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل. و قيل: حكمه حكم المرتد، و هو قوى. (1)

و لا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا و محرما.

[الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب]

(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل.

و فيما سواها يعزر.

[الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد]

(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، و لا يسقط لو تاب بعد البينة، و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة. و منهم من حتم الحد. (2)


قوله: من شربها مستحلا استتيب فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل، و قيل حكمه حكم المرتد و هو قوى

[1] الأول قول الشيخين [1] و أتباعهما للشبهة في ذلك، و لأن قدامة بن مالك لما شرب الخمر مستحلا على عهد أبي بكر و قامت عليه البينة فلم يدر ما حكمه فقال علي صلوات اللّٰه عليه: در به على مجالس المهاجرين و الأنصار فإن شهد عليه اثنان أنه سمع آية التحريم فاستتبه فان تاب فاجلده و ان ابى فاقتله [2]. و الثاني قول التقي و ابن إدريس [3]، لأنه أنكر ما علم تحريمه من الدين ضرورة. و هو أقوى، و تحمل قضية قدامة على أنه لم يولد على الفطرة.

قوله: و بعد الإقرار يتخير الامام، و منهم من حتم الحد

[2] الأول قول الشيخ‌


[1] المقنعة: 128، النهاية: 711.

[2] الإرشاد للمفيد: 107.

[3] السرائر: 453.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست