اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 364
و يجلد بثيابه و لا يجرد، و يضرب متوسطا.
و لا يعزر
الكفار مع التنابز. (1)
[الرابع في اللواحق و هي مسائل]
(الرابع)
في اللواحق، و هي مسائل:
[الأولى يقتل من سب النبي
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم]
(الأولى)
يقتل من سب النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة
عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.
[الثانية يقتل مدعى النبوة]
(الثانية)
يقتل مدعى النبوة. و كذا من قال لا أدرى محمد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا،
إذا كان على ظاهر الإسلام.
ثبت في الأصول، و قوله «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ»[1] و لا فرق
بين العبد و الأمة.
و في الكل
نظر، لأن الرواية شاذة، و عمل الصحابة غير معلوم، و عود الضمير الى البعض نمنع
تخصيصه كما ثبت في الأصول، مع ثبوت النقض بالكافر فإنه يجب عليه كمال الحد و لا
تقبل شهادته، و الفاحشة يراد بها الزنا.
[1] جعل
المصنف هذا قولا لقوله «قيل»، و هو يدل على استضعافه له، مع أن في بعض نسخ هذا
الكتاب يعزر بالإثبات لا النفي. و وجه العدم ثبوت التعزير من الطرفين فيتهاتران
[3]. اللهم الا أن يخشى وقوع فتنة فيجب التعزير. و وجه
[2]
نبزه نبزا من باب ضرب: لقبه، تنابزوا: نبز بعضهم بعضا.
[3] تهاتر
الرجلان: ادعى كل واحد على الآخر باطلا. تهاترت البينات: تساقطت و بطلت.