responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 364

و يجلد بثيابه و لا يجرد، و يضرب متوسطا.

و لا يعزر الكفار مع التنابز. (1)

[الرابع في اللواحق و هي مسائل]

(الرابع) في اللواحق، و هي مسائل:

[الأولى يقتل من سب النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم]

(الأولى) يقتل من سب النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.

[الثانية يقتل مدعى النبوة]

(الثانية) يقتل مدعى النبوة. و كذا من قال لا أدرى محمد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا، إذا كان على ظاهر الإسلام.


ثبت في الأصول، و قوله «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ» [1] و لا فرق بين العبد و الأمة.

و في الكل نظر، لأن الرواية شاذة، و عمل الصحابة غير معلوم، و عود الضمير الى البعض نمنع تخصيصه كما ثبت في الأصول، مع ثبوت النقض بالكافر فإنه يجب عليه كمال الحد و لا تقبل شهادته، و الفاحشة يراد بها الزنا.

فالعمل حينئذ على المشهور.

قوله: و قيل لا يعزر الكفار مع التنابز [2]

[1] جعل المصنف هذا قولا لقوله «قيل»، و هو يدل على استضعافه له، مع أن في بعض نسخ هذا الكتاب يعزر بالإثبات لا النفي. و وجه العدم ثبوت التعزير من الطرفين فيتهاتران [3]. اللهم الا أن يخشى وقوع فتنة فيجب التعزير. و وجه‌


[2] نبزه نبزا من باب ضرب: لقبه، تنابزوا: نبز بعضهم بعضا.

[3] تهاتر الرجلان: ادعى كل واحد على الآخر باطلا. تهاترت البينات: تساقطت و بطلت.


[1] سورة النساء: 25.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست