(الأولى) هل
يجلد مجردا أو بثيابه ان وجد بها. نقل المصنف و العلامة الأول و اختاراه لأنه أبلغ
مع الإيلام، قال الشيخ في النهاية و الصدوق بالثاني، و هو المشهور.
(الثانية)
هل يضرب أشد الضرب أو متوسطا؟ المشهور الأول، لقوله تعالى «وَ
لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ»[1] و الضرب
الضعيف رأفة، و روى الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن الباقر عليه
السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد و يتقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين[2]. و الحق
الأول لقطع الرواية و دلالة الكتاب على خلافها.
و هنا
فائدة، و هي أنه مع جلد المحصن هل ينتظر برء جلده قبل الرجم أم لا؟ قال الشيخان
بالأول و ابن إدريس بالثاني، و منشأ الخلاف أنه هل الغرض إتلافه أو المبالغة في
تعذيبه، ان كان الأول لم ينتظر و ان كان الثاني انتظر.