responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 342

و يبدأ الشهود بالرجم، و لو كان مقرا بدأ الامام.

و يجلد الزاني قائما مجردا.

و قيل: ان وجد شابة جلد بها أشد الضرب، و قيل متوسطا. (1)


و الأول أولى، لانه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ترك ما عزا بأنه هو المقر على نفسه فيكون كل مقر كذلك عملا بالعلة.

قوله: و يجلد الزاني قائما مجردا، و قيل ان وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب، و قيل متوسطا

[1] هنا مسألتان:

(الأولى) هل يجلد مجردا أو بثيابه ان وجد بها. نقل المصنف و العلامة الأول و اختاراه لأنه أبلغ مع الإيلام، قال الشيخ في النهاية و الصدوق بالثاني، و هو المشهور.

(الثانية) هل يضرب أشد الضرب أو متوسطا؟ المشهور الأول، لقوله تعالى «وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» [1] و الضرب الضعيف رأفة، و روى الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن الباقر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد و يتقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين [2]. و الحق الأول لقطع الرواية و دلالة الكتاب على خلافها.

و هنا فائدة، و هي أنه مع جلد المحصن هل ينتظر برء جلده قبل الرجم أم لا؟ قال الشيخان بالأول و ابن إدريس بالثاني، و منشأ الخلاف أنه هل الغرض إتلافه أو المبالغة في تعذيبه، ان كان الأول لم ينتظر و ان كان الثاني انتظر.


[1] سورة النور: 2.

[2] التهذيب 10- 31.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست