اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 332
في حقه.
و لو راجع
المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر.
و يجب
الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:
القبول مع
الاحتمال. (1)
و في
التقبيل و المضاجعة و المعانقة: التعزير. (2)
يسمع منهم قد يخفى عنه تحريم زواج المرأة في عدتها. و قال ابن إدريس: لا يقبل الا
ممن كان قريب عهد بالإسلام، و ليس بشيء.
قوله: فان
ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال
[1] هذا قول
ابن إدريس، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات[1]. و الفرض
احتمال ذلك في حقه.
و قال
الشيخان بعدم القبول، لوجوب الاحتراز عليه لمكان فقده الحاسة، فلو بالغ لم يقع في
الحرام. و يظهر لي أنه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه و الا لم يقبل.
قوله: و
في التقبيل و المضاجعة و المعانقة التعزير
[2] هذا هو
المشهور و عليه الفتوى، لانه لم يقرر الشارع فيه حدا. نعم روى الحلبي في الصحيح عن
الصادق عليه السلام أنه قال: حد الجلد أن يوجدا في