responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 332

في حقه.

و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر.

و يجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:

القبول مع الاحتمال. (1)

و في التقبيل و المضاجعة و المعانقة: التعزير. (2)


يسمع منهم قد يخفى عنه تحريم زواج المرأة في عدتها. و قال ابن إدريس: لا يقبل الا ممن كان قريب عهد بالإسلام، و ليس بشي‌ء.

قوله: فان ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال

[1] هذا قول ابن إدريس، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات [1]. و الفرض احتمال ذلك في حقه.

و قال الشيخان بعدم القبول، لوجوب الاحتراز عليه لمكان فقده الحاسة، فلو بالغ لم يقع في الحرام. و يظهر لي أنه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه و الا لم يقبل.

قوله: و في التقبيل و المضاجعة و المعانقة التعزير

[2] هذا هو المشهور و عليه الفتوى، لانه لم يقرر الشارع فيه حدا. نعم روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد الجلد أن يوجدا في‌


[1] الفقيه 4- 53.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست