و يسقط الحد بادعاء الزوجية، و بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعى.
و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه و يروح. (1)
و يستوي فيه المسلمة و الذمية.
و إحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، و تخرج البائن و كذا المطلق.
و لو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، و كذا المرأة.
و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح (2) إذا كان ممكنا
و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنه لا يتحقق إحصان في حق المجنون، و هو قول ابن الجنيد، فان كان حد فهو الرجم لا غير.
قوله: يغدو عليه و يروح
[1] يريد بذلك أنه متمكن منه أي وقت أراده لا أنه يختص بوقت الغداة و الرواح اللذان هما أول النهار و آخره، بل ان لا يكون بعيدا عنه و لا محبوسا عنه.
و في رواية مهجورة أن يكون بينهما دون مسافة القصر، و التحقيق ما ذكرناه.
قوله: و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح
[2] هذا قول الشيخ في النهاية، لأن كثيرا من العوام ممن لم يعاشر العلماء و لم