responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 331

و يسقط الحد بادعاء الزوجية، و بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعى.

و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه و يروح. (1)

و يستوي فيه المسلمة و الذمية.

و إحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.

و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، و تخرج البائن و كذا المطلق.

و لو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، و كذا المرأة.

و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح (2) إذا كان ممكنا


الجلد محصنا كان أو غير محصن، و قال المفيد و القاضي يجلد ان لم يكن محصنا و يرجم ان كان محصنا.

و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنه لا يتحقق إحصان في حق المجنون، و هو قول ابن الجنيد، فان كان حد فهو الرجم لا غير.

قوله: يغدو عليه و يروح

[1] يريد بذلك أنه متمكن منه أي وقت أراده لا أنه يختص بوقت الغداة و الرواح اللذان هما أول النهار و آخره، بل ان لا يكون بعيدا عنه و لا محبوسا عنه.

و في رواية مهجورة أن يكون بينهما دون مسافة القصر، و التحقيق ما ذكرناه.

قوله: و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح

[2] هذا قول الشيخ في النهاية، لأن كثيرا من العوام ممن لم يعاشر العلماء و لم‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست