responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 324

[الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر]

(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر و ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. و تحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع. (1)


الدية، اعتمادا على رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته.

فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية [1].

و قال ابن إدريس: لا يردون شيئا. و هو الصحيح، لأن إقرار ذلك الواحد جائز على نفسه لا على غيره، فقوله تعمدت لا يستلزم تعمد غيره. و لو قال تعمدت انا و باقي الشهود لم يلتفت إليه أيضا لما قلنا من اختصاص إقراره بنفسه و الحكم لا ينقض بل يقتل ذلك الواحد و لا يرد.

قال العلامة: و يحمل قول الشيخ على انهم رجعوا بأجمعهم فقال الواحد تعمدت و قال الباقون أخطأنا، فهنا الغرم على الشهود دون أوليائهم.

قوله: و لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع

[1] روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد و ترجع الى زوجها الأول [2].


[1] التهذيب 6- 260، الكافي 7- 384. في الأخير: «يقتل الرابع و يؤدى الثالثة».

[2] الكافي 7- 384، التهذيب 6- 260.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست