responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 322

كانت تالفة ضمن الشهود. (1)

[الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم]

(الثانية) إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها، و مع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود. (2)


كانت تالفة ضمن الشهود

[1] هذا أيضا قول القاضي و ابن حمزة، و احتجوا عليه بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصا. و الحق ما قاله الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و هو ضمان الشهود لوجوه:

الأول: ان الحكم أصل من الأصول، فإذا تحقق فلا يبطله إمكان كذبهم في الرجوع.

الثاني: ان شهادتهم إثبات حق تجري مجرى الإقرار و رجوعهم نفي ذلك الحق فهو جار مجرى الإنكار، و لما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث الإنكار فكذا هنا لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع.

الثالث: ان الرجوع ليس بشهادة فيها و لهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة، فلا يسقط حق المشهود له بما ليس بشهادة و لا إقرار منه ببطلان حقه.

الرابع: ان الشهادة أثبتت الحق فلا تزول بطريان الرجوع كما لو فسق الشاهد أو مات.

و الجواب عن قول الشيخ: بالفرق بين القصاص و غيره، فان القصاص يسقط بالشبهة كما يسقط حد اللّٰه بالرجوع قبل الاستيفاء و حد الآدمي كالقذف و السرقة لمكان الشبهة، بخلاف الحق المالي فإنه لا تسقطه الشبهة.

قوله: إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها و مع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود

[2] الثبوت المذكور لا يكون بإقرارهما، لأنه رجوع فله أحكام الرجوع،

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست