اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 322
كانت تالفة ضمن الشهود. (1)
[الثانية إذا ثبت انهما
شاهدا زور نقض الحكم]
(الثانية)
إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها، و مع تلفها أو تعذرها
يضمن الشهود. (2)
كانت
تالفة ضمن الشهود
[1] هذا
أيضا قول القاضي و ابن حمزة، و احتجوا عليه بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا سقط
كما لو كان قصاصا. و الحق ما قاله الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و اختاره المصنف و
العلامة، و هو ضمان الشهود لوجوه:
الأول: ان
الحكم أصل من الأصول، فإذا تحقق فلا يبطله إمكان كذبهم في الرجوع.
الثاني: ان
شهادتهم إثبات حق تجري مجرى الإقرار و رجوعهم نفي ذلك الحق فهو جار مجرى الإنكار،
و لما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث الإنكار فكذا هنا لم يبطل الحكم بالشهادة
بحدوث الرجوع.
الثالث: ان
الرجوع ليس بشهادة فيها و لهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة، فلا يسقط حق المشهود له
بما ليس بشهادة و لا إقرار منه ببطلان حقه.
الرابع: ان
الشهادة أثبتت الحق فلا تزول بطريان الرجوع كما لو فسق الشاهد أو مات.
و الجواب عن
قول الشيخ: بالفرق بين القصاص و غيره، فان القصاص يسقط بالشبهة كما يسقط حد
اللّٰه بالرجوع قبل الاستيفاء و حد الآدمي كالقذف و السرقة لمكان الشبهة،
بخلاف الحق المالي فإنه لا تسقطه الشبهة.
قوله: إذا
ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها و مع تلفها أو تعذرها
يضمن الشهود
[2] الثبوت
المذكور لا يكون بإقرارهما، لأنه رجوع فله أحكام الرجوع،
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 322