responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 320

و لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع، و فيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل. (1)

و لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شي‌ء.

[الرابع في اللواحق و فيه مسائل]

(الرابع) في اللواحق، و فيه مسائل:

[الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم]

(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، و لو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن الشهود.


(الثالثة) أن يسمعه في غير مجلس الحكم، يقول: أشهد لفلان على فلان بكذا. و يذكر السبب كقوله: من ثمن ثوب أو دار أو ميراث أو غير ذلك.

و هذه تردد فيها المصنف في الشرائع من قول الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد بجوازها لكونها بصورة جزم، و من التسامح بذلك في غير مجالس الحكام.

و الأجود أنه ان حصلت قرينة دالة على الجزم و عدم التسامح قبلت، و ان حصلت قرينة تدل على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل، أما لو لم يذكر السبب فلا يجوز، لاعتياد التسامح بمثل ذلك. قال العلامة في إرشاده: و في حكم السبب أن يقول: عندي شهادة مجزومة أو شهادة لا شك فيها، لان ذلك يمنع التسامح و هو قريب.

قوله: و لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع، و فيه إشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل

[1] الرواية إشارة الى ما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست