اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 315
..........
نعم محتجا بإجماع الفرقة، و تبعه القاضي و التقي. و اختاره المصنف و العلامة، لأن
العادة قاضية بأن ذلك لا يكون إلا في ملك و العلم العادي من القطعيات. و قيل لا
يصلح الاستناد الى ذلك في الشهادة. و حكى الشيخ في المبسوط القولين و لم يجزم بشيء
منهما.
الثالث:
مجرد يد من غير تصرف. و هذا يشهد له باليد خاصة قطعا، و هل يشهد له بالملك؟ قال في
المبسوط روى أصحابنا انه يجوز ذلك، و هو دليل توقفه.
و تردد المصنف
فيه في الشرائع[1] من حيث رواية سليمان بن داود المصري عن حفص بن غياث عن
الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: ان رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز أن أشهد انه
له؟ فقال: نعم. قلت: فلعله لغيره. قال:
و من أين
جاز لك أن تشتريه و تصيره ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز
أن تنسبه الى من صار ملكه إليك قبله. ثم قال الصادق عليه السلام: