responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 315

..........


نعم محتجا بإجماع الفرقة، و تبعه القاضي و التقي. و اختاره المصنف و العلامة، لأن العادة قاضية بأن ذلك لا يكون إلا في ملك و العلم العادي من القطعيات. و قيل لا يصلح الاستناد الى ذلك في الشهادة. و حكى الشيخ في المبسوط القولين و لم يجزم بشي‌ء منهما.

الثالث: مجرد يد من غير تصرف. و هذا يشهد له باليد خاصة قطعا، و هل يشهد له بالملك؟ قال في المبسوط روى أصحابنا انه يجوز ذلك، و هو دليل توقفه.

و تردد المصنف فيه في الشرائع [1] من حيث رواية سليمان بن داود المصري عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: ان رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز أن أشهد انه له؟ فقال: نعم. قلت: فلعله لغيره. قال:

و من أين جاز لك أن تشتريه و تصيره ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه إليك قبله. ثم قال الصادق عليه السلام:

لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [2].

و من حيث أن اليد لو دلت على الملك لكان قوله الدار التي في يده هذا لي بمنزلة قوله الدار التي هي ملكه لي، لكن اللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم.

و الوجهان ضعيفان: اما الأول فلان حفص بن غياث عامي، و أما الثاني فلان مثله لازم في اليد مع التصرف و هو لا يقول.

الرابع: مجرد التصرف، و هو المشار إليه في الكتاب بقيل، و القائل هو الشيخ في النهاية و الخلاف و تردد في المبسوط و جعل ذلك رواية الأصحاب،


[1] الشرائع 2- 309.

[2] الفقيه 3- 31، الكافي 7- 387، التهذيب 6- 261. أسقط بعض الجملات من الرواية فارجع الى المصادر.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست