اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 314
[مسائل]
مسائل:
[الأولى قيل يكفي في
الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية]
(الأولى)
قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية، و الأولى الشهادة
بالتصرف لأنه دلالة الملك و ليس بملك. (1)
و الحق الوجوب مطلقا، لقوله تعالى «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ» و قوله «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ
إِذٰا مٰا دُعُوا»[1] على التفسير
الأخير. و لما يترتب من فوات حق المستحق فيجب.
و لو لم يكن
الغريم عالما بشهادتهما وجب اعلامه مع عدالتهما، و كذا لو كان أحدهما عدلا لتمكنه
من تحصيل حقه باليمين معه، أما لو كانا فاسقين هل يجب اعلامه؟ فيه تردد من انتفاء
فائدة الإعلام لمكان الفسق و من إمكان حصول العدالة بالتوبة، و هو الأقرب.
قوله: قيل
يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، و به رواية، و الأولى الشهادة بالتصرف
لأنه دلالة الملك و ليس بملك
[1] دلائل
الملك أقسام: الأول أعلاها، و هو حصول الاستفاضة و اليد و التصرف بغير منازع في
الصورتين، و هو منتهى الإمكان، فللشاهد حينئذ القطع بالملك إجماعا.
الثاني اليد
و التصرف بالهدم و تغيير الشكل و إيقاع عقود متكررة بغير منازع في الصورتين، و لكن
لا تسامع. و شرطنا التكرر في العقود لان غير التكرر لا يفيد لجواز صدوره من مستأجر
أو وكيل.
و هذا القسم
هل تجوز الشهادة فيه بالملك المطلق؟ قال الشيخ في الخلاف