responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 314

[مسائل]

مسائل:

[الأولى قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية]

(الأولى) قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية، و الأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك و ليس بملك. (1)


و الحق الوجوب مطلقا، لقوله تعالى «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قوله «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» [1] على التفسير الأخير. و لما يترتب من فوات حق المستحق فيجب.

و لو لم يكن الغريم عالما بشهادتهما وجب اعلامه مع عدالتهما، و كذا لو كان أحدهما عدلا لتمكنه من تحصيل حقه باليمين معه، أما لو كانا فاسقين هل يجب اعلامه؟ فيه تردد من انتفاء فائدة الإعلام لمكان الفسق و من إمكان حصول العدالة بالتوبة، و هو الأقرب.

قوله: قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، و به رواية، و الأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك و ليس بملك

[1] دلائل الملك أقسام: الأول أعلاها، و هو حصول الاستفاضة و اليد و التصرف بغير منازع في الصورتين، و هو منتهى الإمكان، فللشاهد حينئذ القطع بالملك إجماعا.

الثاني اليد و التصرف بالهدم و تغيير الشكل و إيقاع عقود متكررة بغير منازع في الصورتين، و لكن لا تسامع. و شرطنا التكرر في العقود لان غير التكرر لا يفيد لجواز صدوره من مستأجر أو وكيل.

و هذا القسم هل تجوز الشهادة فيه بالملك المطلق؟ قال الشيخ في الخلاف‌


[1] سورة البقرة: 282.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست