responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 311

لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه. (1)


الخلاف يثبت بها أيضا الوقف و الولاء و العتق و النكاح، و اختاره المصنف و العلامة، و استدلوا: أما على الوقف فلانه على التأبيد و بقاء الشهود ببقائه مستبعد و الشهادة الثالثة غير مسموعة فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطل، و أما العتق فلانه رفع ملك فهو من توابع الملك الثابت بها، و أما النكاح فلانا نحكم بزوجية النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لزوجاته و لم نشاهدهن و لا طريق الى ذلك إلا الاستفاضة.

قيل على هذا: ان العلم بالزوجية حصل بالتواتر، و هو أخص من الاستفاضة على ما يأتي، و كون الأخص سببا لا يقتضي كون الأعم كذلك.

أجاب المصنف: بأن التواتر لا بد أن يستند الى محسوس، و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، بل نقل الطبقات يتصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى.

قيل: فيه نظر، لأنا نمنع عدم استناده الى محسوس، فان المخبرين الأولين أدركوا ذلك بالحس لأنهم شاهدوه.

(الثانية) اختلف في معنى الاستفاضة، فقيل هو اخبار جماعة يفيد قولهم الظن، و قيل اخبار يتاخم العلم، و قيل أحد الأمرين كاف، و قيل إذا شهد عدلان صار السامع شاهد أصل.

و قال العلامة و هو الحق: لا بدّ من اخبار جماعة يستحيل عادة تواطئهم على الكذب للنهي عن اتباع الظن، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق عليه فيبقى الباقي على منعه، و لما تقدم من اشتراط العلم في الشهادة.

قوله: و كذا لو خبئ [1] فنطق المشهود عليه

[1] يريد أنه تسمع شهادة المخبي و ان كان حيلة على ثبوت الحكم على الخصم.


[1] قال في الرياض: بمعنى: جلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست