اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 311
لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. و كذا لو خبئ
فنطق المشهود عليه. (1)
الخلاف يثبت بها أيضا الوقف و الولاء و العتق و النكاح، و اختاره المصنف و
العلامة، و استدلوا: أما على الوقف فلانه على التأبيد و بقاء الشهود ببقائه مستبعد
و الشهادة الثالثة غير مسموعة فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطل، و أما العتق فلانه
رفع ملك فهو من توابع الملك الثابت بها، و أما النكاح فلانا نحكم بزوجية النبي صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم لزوجاته و لم نشاهدهن و لا طريق الى ذلك إلا
الاستفاضة.
قيل على
هذا: ان العلم بالزوجية حصل بالتواتر، و هو أخص من الاستفاضة على ما يأتي، و كون
الأخص سببا لا يقتضي كون الأعم كذلك.
أجاب
المصنف: بأن التواتر لا بد أن يستند الى محسوس، و من المعلوم أن المخبرين لم
يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم،
بل نقل الطبقات يتصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى.
قيل: فيه
نظر، لأنا نمنع عدم استناده الى محسوس، فان المخبرين الأولين أدركوا ذلك بالحس
لأنهم شاهدوه.
(الثانية)
اختلف في معنى الاستفاضة، فقيل هو اخبار جماعة يفيد قولهم الظن، و قيل اخبار يتاخم
العلم، و قيل أحد الأمرين كاف، و قيل إذا شهد عدلان صار السامع شاهد أصل.
و قال
العلامة و هو الحق: لا بدّ من اخبار جماعة يستحيل عادة تواطئهم على الكذب للنهي عن
اتباع الظن، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق عليه فيبقى الباقي على منعه، و لما تقدم من
اشتراط العلم في الشهادة.