responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 310

أما السماع، فيثبت به النسب، و الملك، و الوقف، و الزوجية. (1)

و يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفى فيه المشاهدة و السماع لما يكفى فيه السماع و ان لم يستدعه المشهود عليه. و كذا


«وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [1].

الثالث: قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: على مثلها فاشهد، و أشار الى الشمس [2].

(الثانية) يكفي حصول العلم بالمشهود به حال التحمل و ان جوز حصول النقيض فيما بعد في كثير من الصور كالشاهد بدين مع تجويز قضائه و الشاهد بملك مع تجويز انتقاله و الشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها بل يكفيه الاستصحاب.

(الثالثة) مستند العلم المشاهدة أو السماع، لان الحواس مبادئ اقتناص العلوم، فمن فقد حسا فقد علما. و يراد بالمشاهدة هنا ما يشمل الابصار و اللمس و الذوق و الشم، فإنه قد تقع المشاهدة بما يفتقر فيه الى شمه أو ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسة المدركة لذلك الشاهد و الا لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم [3] أنه غصب ماء ورد لم يصح.

قوله: اما السماع فيثبت به النسب و الملك و الوقف و الزوجية

[1] هنا فائدتان:

(الاولى) ان من طرق علم الشاهد الاستفاضة، و اقتصر ابن الجنيد فيها على النسب خاصة دون غيره و أوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة الى أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق.

و اتفق الأكثر على ثبوت الملك المطلق بها و الموت، و قال الشيخ في‌


[3] الخشم بالتحريك: داء يأخذ في جوف الأنف فتتغير رائحته. و هو اخشم و هو الذي لا يجد ريح طيب و لا نتن.


[1] سورة الأعراف: 32.

[2] المستدرك، الباب 15 الحديث 2 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست