الثالث:
قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: على مثلها فاشهد، و أشار الى الشمس[2].
(الثانية)
يكفي حصول العلم بالمشهود به حال التحمل و ان جوز حصول النقيض فيما بعد في كثير من
الصور كالشاهد بدين مع تجويز قضائه و الشاهد بملك مع تجويز انتقاله و الشاهد
بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها بل يكفيه الاستصحاب.
(الثالثة)
مستند العلم المشاهدة أو السماع، لان الحواس مبادئ اقتناص العلوم، فمن فقد حسا فقد
علما. و يراد بالمشاهدة هنا ما يشمل الابصار و اللمس و الذوق و الشم، فإنه قد تقع
المشاهدة بما يفتقر فيه الى شمه أو ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسة المدركة لذلك
الشاهد و الا لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم [3] أنه غصب ماء ورد لم يصح.
قوله: اما
السماع فيثبت به النسب و الملك و الوقف و الزوجية
(الاولى) ان
من طرق علم الشاهد الاستفاضة، و اقتصر ابن الجنيد فيها على النسب خاصة دون غيره و
أوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة الى أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من
الطرق.
و اتفق
الأكثر على ثبوت الملك المطلق بها و الموت، و قال الشيخ في
[3]
الخشم بالتحريك: داء يأخذ في جوف الأنف فتتغير رائحته. و هو اخشم و هو الذي لا يجد
ريح طيب و لا نتن.[1]
سورة الأعراف: 32.