responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 307

و لو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه: عدم القبول. (1)


و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السلام، لكنها دالة من حيث المفهوم.

إذا عرفت هذا فالظاهر أنه مع انفراد النساء لا تقبل إلا الأربع كغيره من المواضع التي تسمع فيها شهادة النساء. و يظهر من كلام المفيد رحمه اللّٰه قبول اثنتين، بل قال: و إذا لم تتفق إلا واحدة قبلت شهادتها فيه. و الفتوى على الأول عملا بقاعدة الشرع المعلومة في باب الشهادات.

قوله: و لو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول

[1] يريد بذلك في الأموال و الديون لعطفه على ذلك. و اختلف الأصحاب هنا:

فقال الشيخ في النهاية و الاستبصار و الخلاف و المبسوط بالقبول، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و قال ابن إدريس بعدم القبول لعدم الدلالة الشرعية، و اختاره المصنف هنا و جعله أشبه لأصالة عدم قبول شهادتهن لأنهن ناقصات عقل و حظ و دين خرج من ذلك شهادتهن مع الرجال فيبقى الباقي على منعه.

قال الآبي: وجه عدم القبول قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [1].

و هو توجيه باطل، لان الآية في الطلاق لا في غيره، و لو صح الاستدلال بها لما قبل رجل و امرأتان و لا رجل و يمين في غير الطلاق.

هذا و في الشرائع اختار القبول، و هو مذهب العلامة في المختلف و القواعد مستدلا بأن شهادة امرأتين كشهادة رجل و قد ثبت الحق بشهادة الرجل مع اليمين فكذا مساويه: أما الأولى فلأنه لو شهد رجل و امرأتان ثبت الحق كما لو شهد رجلان، و لوقوع التعارض بين شهادة رجلين و رجل و امرأتين، و لو لا التساوي‌


[1] سورة الطلاق: 2.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست