responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 305

[الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع]

(الثانية) الأصم. تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع، و في رواية يؤخذ بأول قوله. (1) و كذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.


للتهمة المانعة من القبول، خصوصا مع بناء حقوق اللّٰه على التخفيف. و هذا فتوى الشيخ في النهاية [1].

و من أن حقوق اللّٰه لا يطالب بها، فلو لم تسمع فيها شهادة المتبرع لزم سقوطها، فتنتفي فائدة اللطفية فيها. و هو قول الشيخ في المبسوط. و عليه فتوى العلامة في القواعد.

و هنا فوائد:

(الاولى) لا فرق في التبرع بين كونه قبل الدعوى أو بعدها في المنع أو القبول.

(الثانية) لا يصير المتبرع مجروحا بمجرد تبرعه، بل يرد في ذلك المجلس لا غيره مما ينشأ فيه الدعوى و الا لزم تعطيل حق المسلم.

(الثالثة) يقع الإشكال في الحكم المشتمل على الحقين، سواء كان حق اللّٰه أغلب أولا. و وجه الاشكال: من اعمال كل دليل في مدلوله فيحكم بالقطع في السرقة دون الغرم، و من أن الشهادة الواحدة لا يتبعض مقتضاها. فهي اما مقبولة أو مردودة. أما الوقف فان كان عاما فهو حق اللّٰه فلا ترد شهادة المتبرع فيه و ان كان خاصا فهو حق آدمي ترد فيه شهادة المتبرع.

قوله: و في رواية يؤخذ بأول قوله

[1] هذه رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال سألته: عن شهادة الأصم في‌


[1] النهاية: 330.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست