responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 294

فيما هو شريك فيه، و الوصي فيما له فيه ولاية. و لا شهادة ذي العداوة الدنيوية، و هو الذي يسير بالمساءة و يساء بالمسرة و النسب لا يمنع القبول.


قال ذلك فقد أكذب نفسه، و يقول و لا أعود الى ما قلت لانه ربما كان صادقا، فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كاذبا فاعلا للقبيح. و اختاره ابن إدريس.

و قال ابن حمزة: ان كان صادقا قال القذف حرام و لا أعود الى ما قلت.

و ان كان كاذبا قال كذبت فيما قلت.

و قال العلامة [1] في المختلف و القواعد: انه مع الصدق يقول أخطأت.

و على قوله رحمه اللّٰه الفتوى.

و على الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده و عند الحاكم الذي حده، فان تعذر ففي ملإ من الناس.

(الثانية) اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار على التوبة، و هل يشترط زائد على ذلك؟ قال ابن حمزة نعم يشترط مطلقا أي في الصادق و الكاذب و للعطف المقتضي للمغايرة في قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا» [2].

و قال الشيخ في النهاية [3] لا يشترط مطلقا، و اختاره العلامة، لان الاستمرار على التوبة إصلاح و الأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى.

و قال الشيخ في المبسوط [4] يشترط في الكاذب لا في الصادق، و اختاره‌


[1] المختلف، الجزء الخامس 164، القواعد: المقصد التاسع من كتاب القضاء.

[2] سورة النور: 5.

[3] النهاية: 326.

[4] المبسوط 8- 179.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست