اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 280
..........
و يتحقق بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و مثلهما و تحالفهما، فالأقسام ثلاثة و
لا يتحقق بين شاهد و يمين و شاهد و امرأتين، و هل يتحقق بينه و بين شاهدين؟
إذا عرفت
هذا فنقول: اما أن يكون المشهود في يد أحد المتنازعين خاصة أو في يدهما معا أو في
يد ثالث، فالأقسام حينئذ ثلاثة أشار المصنف إليها في هذا الفصل:
(الأول) أن
يكون في يد أحدهما، فاما أن تشهد البينتان لهما معا بالملك المطلق أو تشهد لأحدهما
به و للآخر بالسبب أو بالسبب لهما معا.
الأول:
اختلف الأصحاب فيه، قال الشيخ في الخلاف[2] يقضي لصاحب اليد
عملا برواية جابر عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: انه قضى لصاحب اليد لما
أقام كل واحد البينة انها له بنتاجها. و كذا برواية عن الصادق عليه السلام[3].
و ليس فيهما
حجة، لانه قضاء لذي اليد مع السبب لا مطلقا.
و قال في
النهاية و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة يقضي للخارج عملا بقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر[4]. وجه
الاستدلال: انه جعل لكل واحد منهما حكما، و كما أنه لا يمين على المدعي فكذا لا
بينة على المنكر و الا لزم الاشتراك و لم يبق فرق بينهما، لكنه فصل بينهما فلا
اشتراك. و حينئذ نقول: الخارج مدع على ذي اليد، لما تقدم في تعريفه أنه يترك لو
ترك، فتكون البينة بينته فيقضى له، و هو المطلوب.