اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 272
[الثالثة روي
في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتجر بها]
(الثالثة)
روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتجر بها، فقال: ذهبت، و كان
لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم. قال: يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما
أخذوا.
مع مخالفتها للأصل، لأن إخراجه بالغوص لا يوجب خروجه عن ملك مالكه، لعدم كون الغوص
من المملكات.
و حمل ابن
إدريس الرواية على اليأس منه، فهو كالبعير يترك من جهد.
و قال غيره:
يخرج عن ملكه بالاعراض عنه كالمحقرات التي يعرض عنها كما لو احتطب المسافر و خبز
به أو طبخ أو اصطلى ثم ترك الباقي معرضا عنه فإنه يجوز لغيره أخذه.
ورد ذلك:
بأن الإعراض يفيد الإباحة لا زوال الملك، و منهم من قيد الاعراض بكونه في المهلكة
و يكون بعد الاجتهاد في الغوص و التفتيش، أما لو خلا عن المهلكة أو لم يبالغ في
التفتيش فإنه لا يخرج عن الملك. و الاولى أنه لا يخرج عن الملك في الصور كلها. نعم
ان علم الاعراض يقينا فهو يفيد إباحة لا ملكا.
قوله: روى
في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتجر بها، فقال: ذهبت و كان لغيره
معه مال كثير فأخذوا أموالهم. قال:
من
أصحاب الكاظم عليه السلام و لم يرو عن الصادق عليه السلام على ما يظهر من رجال
الشيخ و جامع الرواة، فعلى هذا «عن» ليست بزائدة.
و الذي
لعنه الصادق عليه السلام هو بشار الشعيري أبو إسماعيل. روى الكشي فيه ذموما كثيرة
عظيمة. و ليس بمعلوم ان يكون الشعيري الراوي لهذا الحديث هذا الرجل، و لا أدرى من
اين حكم المؤلف كونه هذا و ضعف الرواية من هذه الجهة. و اللّٰه العالم
بحقائق الأمور كلها.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 272