responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 267

و يشترط التكليف، و ان يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و إيراد الدعوى بصيغة الجزم (1) و كون المدعى به مملوكا.

و من كانت دعواه عينا فله انتزاعها، و لو كان دينا و الغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعى بالانتزاع من دون الحاكم.


فإن الزوجة تزعم انفساخ النكاح فيحلف و يحكم باستمرار النكاح. و ان قلنا المدعي من يخالف الظاهر فالزوج هو المدعي، لان التقارن الذي يزعمه خلاف الظاهر، و المرأة المدعى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح. و ان قلنا ان المدعي هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرأة مدعية لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الأخر، و قيل الزوج هو الذي يترك و سكوته لان النكاح حقه فإذا لم يطالبها ترك، و هي لا تترك لو سكتت، لانه بعد ثبوت الحق يصير مدعي زواله مدعيا.

و معنى قولهم: «انه لو ترك ترك» أي لم يحكم الشارع عليه بحق. و الذي ذكر هو ترك المطالبة بالحق و عندهم يترك إلزامه بالأداء قبل، و على الثاني هي المدعية لأنها تزعم ارتفاع النكاح و الظاهر دوامه.

قوله: و إيراد الدعوى بصيغة الجزم

[1] هذا اختيار المصنف في الشرائع [1] فلو قال أظن أو أتوهم لم يسمع.

و نقل عن ابن نما أنه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر. قال: و هو بعيد عن شبه الدعوى، و بيان ذلك: ان الدعوى ملزومة لسماعها المستلزم للحكم بها، لكن‌


[1] الشرائع 2- 292.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست