اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 267
و يشترط التكليف، و ان يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و
إيراد الدعوى بصيغة الجزم (1) و كون المدعى به مملوكا.
و من كانت
دعواه عينا فله انتزاعها، و لو كان دينا و الغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة
لم يستقل المدعى بالانتزاع من دون الحاكم.
فإن الزوجة تزعم انفساخ النكاح فيحلف و يحكم باستمرار النكاح. و ان قلنا المدعي من
يخالف الظاهر فالزوج هو المدعي، لان التقارن الذي يزعمه خلاف الظاهر، و المرأة
المدعى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح. و ان قلنا ان
المدعي هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرأة مدعية لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على
الأخر، و قيل الزوج هو الذي يترك و سكوته لان النكاح حقه فإذا لم يطالبها ترك، و
هي لا تترك لو سكتت، لانه بعد ثبوت الحق يصير مدعي زواله مدعيا.
و معنى
قولهم: «انه لو ترك ترك» أي لم يحكم الشارع عليه بحق. و الذي ذكر هو ترك المطالبة
بالحق و عندهم يترك إلزامه بالأداء قبل، و على الثاني هي المدعية لأنها تزعم
ارتفاع النكاح و الظاهر دوامه.
قوله: و
إيراد الدعوى بصيغة الجزم
[1] هذا
اختيار المصنف في الشرائع[1] فلو قال أظن أو
أتوهم لم يسمع.
و نقل عن
ابن نما أنه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر. قال: و هو بعيد عن شبه الدعوى، و بيان
ذلك: ان الدعوى ملزومة لسماعها المستلزم للحكم بها، لكن