اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 259
و لا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثة إلا مع دعوى علمه بموجبه
أو إثباته و علمه بالحق و أنه ترك في يده مالا.
و لا تسمع
الدعوى في الحدود مجردة عن البينة. و لا يتوجه بها يمين على المنكر. و لو ادعى
الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.
و يقضى
بالشاهد و اليمين في الأموال و الديون.
و لا يقبل
في غيره مثل الهلال و الحدود و الطلاق و القصاص.
و يشترط
شهادة الشاهد أولا، و تعديله. و لو بدأ باليمين وقعت لاغية. و يفتقر إلى إعادتها
بعد الإقامة.
و لا يحلف
مع عدم العلم و لا يثبت مال غيره.
و هذا القول ليس بعيدا من الصواب، فإن الإشارة لا تنافيه، بل هذا من أحد جزئياتها.
و حمل ابن
إدريس[1] هذه الرواية على أخرس لا يكون له كناية معقولة و لا
اشارة مفهومة. و هو حمل متكلف، مع أن مدلول الرواية منافية، فإن عليا صلوات
اللّٰه عليه أمر أخاه أن يعرفه أنه علي، فلو لم تكن له اشارة مفهومة لما كان
في ذلك فائدة، و هي هذه المشار إليها من قبل في الحكم بمجرد النكول.
و أجاب عنها
العلامة: باحتمال إلزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي جمعا بين الأدلة، خصوصا و
الجمهور نقلوا ما اخترناه مذهبا لعلي عليه السلام.