responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 259

و لا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثة إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته و علمه بالحق و أنه ترك في يده مالا.

و لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة. و لا يتوجه بها يمين على المنكر. و لو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

و يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال و الديون.

و لا يقبل في غيره مثل الهلال و الحدود و الطلاق و القصاص.

و يشترط شهادة الشاهد أولا، و تعديله. و لو بدأ باليمين وقعت لاغية. و يفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.

و لا يحلف مع عدم العلم و لا يثبت مال غيره.


و هذا القول ليس بعيدا من الصواب، فإن الإشارة لا تنافيه، بل هذا من أحد جزئياتها.

و حمل ابن إدريس [1] هذه الرواية على أخرس لا يكون له كناية معقولة و لا اشارة مفهومة. و هو حمل متكلف، مع أن مدلول الرواية منافية، فإن عليا صلوات اللّٰه عليه أمر أخاه أن يعرفه أنه علي، فلو لم تكن له اشارة مفهومة لما كان في ذلك فائدة، و هي هذه المشار إليها من قبل في الحكم بمجرد النكول.

و أجاب عنها العلامة: باحتمال إلزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي جمعا بين الأدلة، خصوصا و الجمهور نقلوا ما اخترناه مذهبا لعلي عليه السلام.


[1] السرائر: 198.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست