اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 257
الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
و يستحب
للحاكم تقديم العظة.
و يجزيه
ان يقول: و اللّٰه ماله قبلي كذا.
و يجوز
تغليظ اليمين بالقول و الزمان و المكان.
و لا
تغليظ لما دون نصاب القطع.
و يحلف
الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف، و قيل:
يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشر به بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان
امتنع ألزم الحق. (1)
قوله:
و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل توضع يده على اسم اللّٰه في المصحف، و قيل
تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع
ألزم الحق
[1]الأول
هو المشهور، فان الشارع أقام إشارته مقام كلامه في غير هذا من الاحكام.
و الثاني
قول الشيخ في النهاية[1] إلا أنه لم يحصر الوضع على الاسم في المصحف،
بل لو لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّٰه تعالى و وضعت يده عليه كفى.
و الثالث
قول ابن حمزة، و مستنده رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة. فقال: ان
أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس و ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للّٰه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى
بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه. ثم قال: ايتوني