responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 257

الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و يستحب للحاكم تقديم العظة.

و يجزيه ان يقول: و اللّٰه ماله قبلي كذا.

و يجوز تغليظ اليمين بالقول و الزمان و المكان.

و لا تغليظ لما دون نصاب القطع.

و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشر به بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع ألزم الحق. (1)


قوله: و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل توضع يده على اسم اللّٰه في المصحف، و قيل تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع ألزم الحق

[1] الأول هو المشهور، فان الشارع أقام إشارته مقام كلامه في غير هذا من الاحكام.

و الثاني قول الشيخ في النهاية [1] إلا أنه لم يحصر الوضع على الاسم في المصحف، بل لو لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّٰه تعالى و وضعت يده عليه كفى.

و الثالث قول ابن حمزة، و مستنده رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة. فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس و ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للّٰه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه. ثم قال: ايتوني‌


[1] النهاية: 347.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست