responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 128

عداهما أجرة المثل.

[الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة]

(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما ما لم يفرط. (1)


و الخلاف [1] لم ينص أصحابنا على شي‌ء من جعل اللقطة كالضوال الا على إباق العبد و فيما عداه أجرة المثل. و قال في المبسوط [2] لا يستحق الراد شيئا إلا بجعل صاحبه، و هو اختيار ابن إدريس [3]. و هو موافق للأصل.

قوله: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط.

[1] هذا إذا التقط بنية التعريف، لان يده يد أمانة فلا يضمن الا بالتفريط. أما لو التقط بنية التملك في الحال أو نوى التصرف في أثناء الحول أو الخيانة فإنه يضمن بمجرد تلك النية حتى يصل الى المالك و ان لم يفرط.


[1] المبسوط 3- 332، الخلاف 2- 246.

[2] المبسوط 3- 332.

[3] السرائر: 180.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست