اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 122
[الثانية ما
وجده في صندوقه أو داره فهو له]
(الثانية)
ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، و لو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.
عن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري قال: سألته في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو
بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون
ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك
اللّٰه إياه [1].
و سلار و
ابن إدريس[1] لم يفرقا بين السمكة و غيرها في وجوب تعريف البائع قل عن
الدرهم أو كثر، فان عرفه و الا أخرج خمسه و كان له الباقي.
و التحقيق
هنا ما ذكره العلامة[2]، و هو أن ما يوجد في بطن الدابة أو السمكة
اما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، و الأول يجب تعريفه، و الثاني اما أن نشترط
في تملك المباحات النية أو لا، فان كان الأول فهو للواجد لعدم علم البائع به فينوي
تملكه، و يحتمل ضعيفا تملكه، لقصده ملك الجملة و هذا الموجود بمنزلة جزئها و ليس
بشيء، و الثاني و هو عدم اشتراط النية فحينئذ ينظر في الغالب من حال الحيوان، و
هو هنا كما تقدم من أن الدابة تبتلع من دار البائع و السمكة من البحر، و قد ينعكس
الحكم بأن تبتلع السمكة من البائع، بأن صيدت من بركة محصورة للبائع و تبتلع الدابة
من الفلاة لكنه نادر، فالفتوى إذا على ما ذكره الشيخان.
[1]
الفقيه 3- 189، الكافي 5- 139، التهذيب 6- 392. في الفقيه: بإضافة «أو شاة أو غيرها»
و بدل «جوهرة» «جواهر» و بعده: أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به.[2]
السرائر: 180.