responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 122

[الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له]

(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، و لو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.


عن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري قال: سألته في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّٰه إياه [1].

و سلار و ابن إدريس [1] لم يفرقا بين السمكة و غيرها في وجوب تعريف البائع قل عن الدرهم أو كثر، فان عرفه و الا أخرج خمسه و كان له الباقي.

و التحقيق هنا ما ذكره العلامة [2]، و هو أن ما يوجد في بطن الدابة أو السمكة اما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، و الأول يجب تعريفه، و الثاني اما أن نشترط في تملك المباحات النية أو لا، فان كان الأول فهو للواجد لعدم علم البائع به فينوي تملكه، و يحتمل ضعيفا تملكه، لقصده ملك الجملة و هذا الموجود بمنزلة جزئها و ليس بشي‌ء، و الثاني و هو عدم اشتراط النية فحينئذ ينظر في الغالب من حال الحيوان، و هو هنا كما تقدم من أن الدابة تبتلع من دار البائع و السمكة من البحر، و قد ينعكس الحكم بأن تبتلع السمكة من البائع، بأن صيدت من بركة محصورة للبائع و تبتلع الدابة من الفلاة لكنه نادر، فالفتوى إذا على ما ذكره الشيخان.


[1] الفقيه 3- 189، الكافي 5- 139، التهذيب 6- 392. في الفقيه: بإضافة «أو شاة أو غيرها» و بدل «جوهرة» «جواهر» و بعده: أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به.


[2] السرائر: 180.

[3] القواعد، الثالث من المطلب الثاني في الأحكام.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست