responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 118

و يعرف حولا فان جاء صاحبه و الا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، و لا يملك. و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. (1) و ان وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة و إبقائها أمانة. و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. و لو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها، و ان شاء دفعها الى الحاكم و لا ضمان.


و قال الشيخ في النهاية [1] لا يجوز أخذ لقطة الحرم، و مستنده رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه. قال:

بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه. قلت: ابتلي بذلك. قال: يعرفه. قلت:

فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا. قال: يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن [2].

قوله: و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر

[1] هذا اختيار الشيخين في النهاية و المقنعة [3] و القاضي في المهذب، لأن الصدقة بها تصرف مشروع بالإجماع فلا يتعقبه ضمان.

و قال الشيخ في الخلاف [4] و ابن إدريس بالضمان، لرواية ابن أبي حمزة المتقدمة. و فيها ضعف، لأن في طريقها وهب بن حفص و هو ضعيف.


[1] النهاية: 320.

[2] التهذيب 6- 395.

[3] النهاية: 320، المقنعة: 100.

[4] الخلاف 2- 245، السرائر: 178.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست