اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 118
و يعرف حولا فان جاء صاحبه و الا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، و
لا يملك. و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. (1) و
ان وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة و
إبقائها أمانة. و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. و لو كانت مما لا يبقى
كالطعام قومها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها، و ان شاء دفعها الى الحاكم و لا
ضمان.
و قال الشيخ في النهاية[1] لا يجوز أخذ لقطة الحرم، و مستنده رواية علي
بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه. قال:
بئس ما صنع،
ما كان له أن يأخذه. قلت: ابتلي بذلك. قال: يعرفه. قلت:
فإنه قد
عرفه فلم يجد له باغيا. قال: يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين،
فان جاء طالبه فهو له ضامن[2].
قوله: و
لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر
[1] هذا
اختيار الشيخين في النهاية و المقنعة[3] و القاضي في
المهذب، لأن الصدقة بها تصرف مشروع بالإجماع فلا يتعقبه ضمان.
و قال الشيخ
في الخلاف[4] و ابن إدريس بالضمان، لرواية ابن أبي حمزة المتقدمة. و
فيها ضعف، لأن في طريقها وهب بن حفص و هو ضعيف.