responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 115

و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص. (1)

[القسم الثالث- و فيه ثلاثة فصول]

القسم الثالث- و فيه ثلاثة فصول: (2)


قوله: و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية [1] كان بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص

[1] استند الشيخ في قوله إلى الرواية المتقدمة في الرهن عن السكوني عن الصادق عليه السلام [2]، و قد تقدم ذكرها و ضعف سندها و عدم دلالتها على المدعى.

و الحق ما قاله المصنف، لان لكل منهما حقا عند صاحبه فيقاصان كسائر الحقوق.

قوله: القسم الثالث و هو ثلاثة فصول:

[2] [الفصل] الأول: اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما كان دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، و في قدر الدهم روايتان.

لقطة غير الحرم أقسامها ثلاثة:

[3] دون الدرهم، و هذا ينتفع به حينئذ إجماعا. و هل يجب ضمانه لو ظهر المالك أم لا؟ قال في النهاية [4] و التقي لا لإباحته و الإباحة تستعقب الضمان، و لم يتعرض المفيد و الشيخ في الخلاف و سلار لذلك. و قال ابن إدريس [5] لا يجب ضمانه، و إذا قام صاحبه البينة وجب رده عليه لانه ملكه.

قيل عليه: ان ذلك تناقض ظاهر.


[1] النهاية: 324.

[2] التهذيب 7- 175، الفقيه 3- 195. أخرجه عن إسماعيل بن مسلم عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.

[3] النهاية: 320.

[4] السرائر: 178.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست