اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 115
و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية: كان
بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص. (1)
[القسم الثالث- و فيه ثلاثة
فصول]
القسم
الثالث- و فيه ثلاثة فصول: (2)
قوله:
و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية[1] كان
بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص
[1] استند
الشيخ في قوله إلى الرواية المتقدمة في الرهن عن السكوني عن الصادق عليه السلام[2]، و قد تقدم
ذكرها و ضعف سندها و عدم دلالتها على المدعى.
و الحق ما
قاله المصنف، لان لكل منهما حقا عند صاحبه فيقاصان كسائر الحقوق.
قوله:
القسم الثالث و هو ثلاثة فصول:
[2] [الفصل]
الأول: اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما كان دون الدرهم ينتفع به بغير
تعريف، و في قدر الدهم روايتان.
لقطة غير
الحرم أقسامها ثلاثة:
[3] دون
الدرهم، و هذا ينتفع به حينئذ إجماعا. و هل يجب ضمانه لو ظهر المالك أم لا؟ قال في
النهاية[4] و التقي لا لإباحته و الإباحة تستعقب الضمان، و لم يتعرض
المفيد و الشيخ في الخلاف و سلار لذلك. و قال ابن إدريس[5] لا يجب
ضمانه، و إذا قام صاحبه البينة وجب رده عليه لانه ملكه.