اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 108
و وارثه: الإمام إذا لم يكن له وارث و يقبل إقراره على نفسه
بالرقية مع بلوغه و رشده. و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم
يجد استعان بالمسلمين. (1) فان تعذر الأمر أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى
الرجوع، و لو تبرع لم يرجع. (2)
قوله:
فان لم يجد استعان بالمسلمين
[1] هل يجب
عليهم مع فقد السلطان بذل النفقة أم لا؟ تردد المصنف في الشرائع[1] في ذلك، من
أنه إحسان و تعاون على البر فيكون واجبا عملا بظاهر قوله تعالى «وَ
أَحْسِنُوا»[2] «وَ تَعٰاوَنُوا»[3] لكن على الكفاية لا على الأعيان، لما في
ذلك من المشقة و الحرج، و لان الغرض الإنفاق فإذا حصل من شخص سقط الوجوب عن غيره.
و من أن الوجوب حكم شرعي فيقف على دليل و ليس، و لأصالة البراءة من الوجوب. و
الفتوى على الأول.
قوله: فان
تعذر الأمران أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع و لو تبرع لم يرجع
[2] هل
يشترط مع نية الرجوع الاشهاد؟ قيل نعم، و قال ابن إدريس[2] لا يشترط.
و هو
الاولى، بل يقبل قوله لمكان أمانته. نعم الاشهاد أحوط له ليسلم من اليمين لو ادعى
اللقيط التبرع، و الأمران هما وجود السلطان و اعانة المسلمين.
[2]
إشارة إلى الآية الشريفة «وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ» سورة البقرة:
195.
[3] إشارة
إلى الآية الشريفة «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» سورة
المائدة: 2.