responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 108

و وارثه: الإمام إذا لم يكن له وارث و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده. و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين. (1) فان تعذر الأمر أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع، و لو تبرع لم يرجع. (2)


قوله: فان لم يجد استعان بالمسلمين

[1] هل يجب عليهم مع فقد السلطان بذل النفقة أم لا؟ تردد المصنف في الشرائع [1] في ذلك، من أنه إحسان و تعاون على البر فيكون واجبا عملا بظاهر قوله تعالى «وَ أَحْسِنُوا» [2] «وَ تَعٰاوَنُوا» [3] لكن على الكفاية لا على الأعيان، لما في ذلك من المشقة و الحرج، و لان الغرض الإنفاق فإذا حصل من شخص سقط الوجوب عن غيره. و من أن الوجوب حكم شرعي فيقف على دليل و ليس، و لأصالة البراءة من الوجوب. و الفتوى على الأول.

قوله: فان تعذر الأمران أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع و لو تبرع لم يرجع

[2] هل يشترط مع نية الرجوع الاشهاد؟ قيل نعم، و قال ابن إدريس [2] لا يشترط.

و هو الاولى، بل يقبل قوله لمكان أمانته. نعم الاشهاد أحوط له ليسلم من اليمين لو ادعى اللقيط التبرع، و الأمران هما وجود السلطان و اعانة المسلمين.


[2] إشارة إلى الآية الشريفة «وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» سورة البقرة:

195.

[3] إشارة إلى الآية الشريفة «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» سورة المائدة: 2.


[1] الشرائع 2- 267.

[4] السرائر: 180.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست