responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 94

[السبب الخامس اللعان]

(السبب الخامس) اللعان. و يثبت به التحريم المؤبد. و كذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.

[السبب السادس الكفر]

(السبب السادس) الكفر. و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.


(الاولى) هذه المسألة من خواص مذهبنا و لم يقل به أحد من الفقهاء، و دليلنا على ذلك إجماع الأصحاب و تظافر رواياتهم.

(الثانية) طلاق العدة هو أن يطلق الزوج على الشرائط ثم يراجع في العدة فيطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعدها رجل آخر ثم يطلقها و تنقضي العدة منه و يتزوجها الزوج الأول ثالثا و يفعل كما فعل أولا ثم يطلقها الثانية فينكحها بعدها رجل آخر ثم يطلقها فتقضي عدتها فيتزوجها الزوج الأول ثالثا و يفعل كفعله أولا و ثانيا. فتحرم عليه حينئذ أبدا كما قلناه، فالشرط حينئذ أن يطلقها تسعا و ينكحها بينها رجلان.

(الثالثة) نبه العلامة على أن التسمية هنا مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث لا يحصل فيها المعنى المذكور و هو الرجعة في العدة و الوطء. ثم المجاز يحتمل أن يكون من باب تسمية الشي‌ء بمجاورة كقولهم «سال الميزاب» أو من تسمية الشي‌ء بأكثر أجزائه.

و تظهر الفائدة فيما لو طلق الأولى للعدة و الثانية للسنة. فالثالثة ليست للعدة حقيقة لما قلناه و لا مجازا لانتفاء المعنى الأول. و هو ظاهر، و كذا الثاني، إذ لا أكثرية هنا. و لو كانت الأولى للسنة و الثانية للعدة فالثالثة على الأول للعدة للمجاورة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست