اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 94
[السبب الخامس
اللعان]
(السبب
الخامس) اللعان. و يثبت به التحريم المؤبد. و كذا قذف الزوج امرأته الصماء أو
الخرساء بما يوجب اللعان.
[السبب السادس الكفر]
(السبب
السادس) الكفر. و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.
(الاولى) هذه المسألة من خواص مذهبنا و لم يقل به أحد من الفقهاء، و دليلنا على
ذلك إجماع الأصحاب و تظافر رواياتهم.
(الثانية) طلاق
العدة هو أن يطلق الزوج على الشرائط ثم يراجع في العدة فيطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم
يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعدها رجل آخر ثم يطلقها و تنقضي
العدة منه و يتزوجها الزوج الأول ثالثا و يفعل كما فعل أولا ثم يطلقها الثانية
فينكحها بعدها رجل آخر ثم يطلقها فتقضي عدتها فيتزوجها الزوج الأول ثالثا و يفعل
كفعله أولا و ثانيا. فتحرم عليه حينئذ أبدا كما قلناه، فالشرط حينئذ أن يطلقها
تسعا و ينكحها بينها رجلان.
(الثالثة) نبه
العلامة على أن التسمية هنا مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث لا يحصل فيها المعنى
المذكور و هو الرجعة في العدة و الوطء. ثم المجاز يحتمل أن يكون من باب تسمية الشيء
بمجاورة كقولهم «سال الميزاب» أو من تسمية الشيء بأكثر أجزائه.
و تظهر الفائدة
فيما لو طلق الأولى للعدة و الثانية للسنة. فالثالثة ليست للعدة حقيقة لما قلناه و
لا مجازا لانتفاء المعنى الأول. و هو ظاهر، و كذا الثاني، إذ لا أكثرية هنا. و لو
كانت الأولى للسنة و الثانية للعدة فالثالثة على الأول للعدة للمجاورة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 94