responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 523

[الرابع اللواحق و هي مسائل]

(الرابع): اللواحق. و هي مسائل:

[الاولى لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه]

(الاولى): لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. و لو شرط صومه سفرا و حضرا


فيها فالمنافي له حرام فلا يصح نذره، و كذا يبطل في قدر الضرورة لو زاد المال عنها.

(الثالثة) المراد بالضرورة ما لا يؤمل معها حصول عوض عن ذلك المال، و لا يتقدر بقوت اليوم و الليلة بل أعم من ذلك، فلو كان في فلاة سقط النذر في قدر ما يحصل به الوصول إلى المأمن و لو طال و كثرت النفقة.

(الرابعة) ما ذكرناه من بطلان النذر في قدر الضرورة و هو ظاهر كلام الشهيد، و اما العلامة فظاهره وجوب تقديم الجميع و تدريج الصدقة. و العمل بالأول أجود و الثاني أحوط.

(الخامسة) لو زاد المال عن قدر الضرورة هل تجب الصدقة بالزائد في الحال و يختص التقويم بقدر الضرورة؟ استشكله العلامة بناء على مذهبه من حيث تمكنه من فعل بعض المنذور و هو مقدور فيجب، و من عموم النص بالتقويم ثم الصدقة تدريجا. و اختار السعيد الأول و الشهيد الثاني.

(السادسة) التقويم للزائد عن الضرورة على قول الشهيد رخصة لقيام المقتضي للمنع و هو وجوب الوفاء بالنذر، و على قول العلامة تقويم الضروري عزيمة و الزائد رخصة.

(السابعة) لو تعيش بعين المال بعد التقويم فالربح له و لا تجب الصدقة به، لاختصاص النذر بما يملكه حال النذر، و لا تجب الصدقة بما يملكه في المستقبل، لأصالة البراءة و عدم المقتضي.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست