اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 523
[الرابع اللواحق
و هي مسائل]
(الرابع):
اللواحق. و هي مسائل:
[الاولى لو نذر يوما معينا
فاتفق له السفر أفطر و قضاه]
(الاولى): لو
نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست.
و لو شرط صومه سفرا و حضرا
فيها فالمنافي له حرام فلا يصح نذره، و كذا يبطل في قدر الضرورة لو زاد المال
عنها.
(الثالثة)
المراد بالضرورة ما لا يؤمل معها حصول عوض عن ذلك المال، و لا يتقدر بقوت اليوم و
الليلة بل أعم من ذلك، فلو كان في فلاة سقط النذر في قدر ما يحصل به الوصول إلى
المأمن و لو طال و كثرت النفقة.
(الرابعة) ما
ذكرناه من بطلان النذر في قدر الضرورة و هو ظاهر كلام الشهيد، و اما العلامة
فظاهره وجوب تقديم الجميع و تدريج الصدقة. و العمل بالأول أجود و الثاني أحوط.
(الخامسة) لو
زاد المال عن قدر الضرورة هل تجب الصدقة بالزائد في الحال و يختص التقويم بقدر
الضرورة؟ استشكله العلامة بناء على مذهبه من حيث تمكنه من فعل بعض المنذور و هو
مقدور فيجب، و من عموم النص بالتقويم ثم الصدقة تدريجا. و اختار السعيد الأول و
الشهيد الثاني.
(السادسة)
التقويم للزائد عن الضرورة على قول الشهيد رخصة لقيام المقتضي للمنع و هو وجوب
الوفاء بالنذر، و على قول العلامة تقويم الضروري عزيمة و الزائد رخصة.
(السابعة) لو
تعيش بعين المال بعد التقويم فالربح له و لا تجب الصدقة به، لاختصاص النذر بما
يملكه حال النذر، و لا تجب الصدقة بما يملكه في المستقبل، لأصالة البراءة و عدم
المقتضي.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 523