responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 517

[كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة]

كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة:

[الأول الناذر]

(الأول): الناذر، و يعتبر فيه التكليف و الإسلام و القصد.

و يشترط في نذر المرأة اذن الزوج، و كذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج و المالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم. و لا ينعقد في سكر يرفع القصد و لا غضب كذلك.

[الثاني الصيغة]

(الثاني): الصيغة. و هي ان تكون شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا. أو استدفاعا، كقوله: إن بري‌ء المريض فلله علي كذا أو زجرا كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات أو ان لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا. أو تبرعا كقوله: للّٰه علي كذا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست