اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 506
و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار و لا بالحرم و لا
بالكعبة و لا بالمصحف. (1) و ينعقد لو قال: حلفت برب المصحف. و لو قال: هو يهودي
أو نصراني أو حلف بالبراءة من اللّٰه أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا، و الاستثناء بالمشيئة في
اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة. (2)
فإذا أضيف إليه تعالى اختص به، لأن الإضافة تفيد الاختصاص، فكانت يمينا كسائر صفات
ذاته من العزة و القدرة و العظمة.
و الحق ما
اختار العلامة في المختلف، و هو أنه ان قصد الحالف الحلف باللّه كانت يمينا، لأن
الحق يراد به الثابت، لانه نقيض الباطل، فكأنه قد حلف بثبوت اللّٰه، أي وجوده الذي هو
نفس ذاته، و ان لم يقصد ذلك لم يكن يمينا لما تقدم.
قوله: و لا
بالحرم و لا بالكعبة و لا بالمصحف
(1) قال ابن
الجنيد: لا بأس بالحلف لحقوق عظمها اللّٰه، نحو «و حق رسول اللّٰه»، «و حق القرآن»، فإن
أراد بذلك ما يوجب الكفارة لمخالفته فهو باطل لما تقدم، و ان أراد غير ذلك فالظاهر
جواز ذلك لكن على كراهة شديدة.
قوله: و
الاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة
(2) الاستثناء
بالمشية هو أن يتبع يمينه بقوله «إن شاء اللّٰه»، و ذلك يوقف اليمين
عن انعقادها إجماعا، لكن إذا اتصل الاستثناء باليمين اتصالا عرفيا كما تقدم في
الاستثناء بإلا و أخواتها في الإقرار. و هنا فوائد:
(الأولى)
المشهور اشتراط النطق بالاستثناء، فلو نواه و لم ينطق به انعقد «1».
(1)
كذا في النسختين. و اما الشيخ قال في المبسوط 6- 200: .. فإنما يصح قولا و نطقا و
لا تصح اعتقادا و نية.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 506