responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 505

و لو قال لعمر اللّٰه كان يمينا، و لا كذا لو قال: و حق اللّٰه. (1)


قوله: و لو قال لعمر اللّٰه كان يمينا و لا كذا لو قال و حق اللّٰه

(1) هنا مسألتان:

(الاولى) لو قال «لعمر اللّٰه كان يمينا» لورود القسم بالعمر في الكتاب، قال تعالى لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ «1» و لورود ذلك في رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام «2». و العمر و العمر واحد، و خص القسم بالمفتوح إيثارا للأخف لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم، و لذلك حذفوا الخبر، أي قسمي كما حذف الفعل في باللّه و تاللّه. و المراد هنا بالعمر الدوام و البقاء، أي بدوام اللّٰه، و هو مرفوع بالابتداء.

(الثانية) لو قال «و حق اللّٰه» هل ينعقد يمينا أم لا؟ قال الشيخ «3» لا ينعقد، و اختاره ابن إدريس «4» و المصنف و العلامة «5»، لأن حقوق اللّٰه فروضه و عباداته، لما رواه عبادة بن الصامت قال: قلت يا رسول اللّٰه ما حق اللّٰه على العباد؟ فقال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان لا تشركوا به شيئا و تعبدوه و تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة «6». فيكون قد حلف بحقه لا به.

و قال في المبسوط «7» ينعقد، لأنه في العرف كذلك، و لان حقه صفة عامة‌


(1) سورة الحجر: 72.

(2) الفقيه 3- 230، التهذيب 8- 278، الكافي 7- 449.

(3) الخلاف 3- 279، السرائر: 352، القواعد: الفصل الأول من المقصد الأول من كتاب الايمان.

(4) الخلاف 3- 279، السرائر: 352، القواعد: الفصل الأول من المقصد الأول من كتاب الايمان.

(5) الخلاف 3- 279، السرائر: 352، القواعد: الفصل الأول من المقصد الأول من كتاب الايمان.

(6) عن مجمع الزوائد 1- 50.

(7) المبسوط 6- 197.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست