responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 503

[الأول ما به ينعقد]

(الأول): ما به ينعقد، و لا ينعقد الا باللّه و بأسمائه الخاصة. و ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و الباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود.


بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ» «1» و العقد لا يتصور الا مع إمكان الحل و لا حل في الماضي و لعدم ذكرها في الحديث.

(الثالثة) اليمين على الماضي أو الحال مع الصدق ليست غموسا لعدم الكذب.

نعم الإكثار منها مكروه، لقوله وَ لٰا تُطِعْ كُلَّ حَلّٰافٍ مَهِينٍ «2» و قوله وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ «3» و أما اليمين في مقابلة الدعوى فان كذبت فهي غموس و الا فلا.

قوله: و لا ينعقد الا باللّه و بأسمائه الخاصة و ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و الباري دون ما لا ينصرف إطلاقه كالموجود

(1) أجمع أصحابنا على أنه لا حكم لليمين الا أن يكون باللّه سبحانه، لوجوده:

الأول: ان القسم يستلزم تعظيما لذلك الشي‌ء المقسم به، و لما لم يكن مستحق للتعظيم المطلق و بالذات سوى اللّٰه لم يجز القسم الا به.

الثاني: قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر «4» الثالث: قول الباقر عليه السّلام في رواية ابن مسلم: ان اللّٰه يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به «5».


الحديث الشريف: اى يفتقر الحالف و يذهب ما في بيته من الخير و المال سوى ما ذخر له في الآخرة من الإثم.


(1) سورة المائدة: 89.

(2) سورة القلم: 10.

(3) سورة البقرة: 224.

(4) سنن الترمذي 4- 110 و فيه: ليحلف حالف باللّه أو ليسكت.

(5) الكافي 7- 449، التهذيب 8- 277.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست