..........
أجابوا: بأن الاخبار عن حق ان كان لازما للمخبر فهو إقرار و ان كان لازما لغيره فهو شهادة. و هنا أخبارهما لازم لهما فيكون إقرارا.
و فيه نظر، لمنع الحصر، لان هنا قسما ثالثا، و هو أن يكون لازما للمخبر و غيره فيكون شهادة في حق غيره إقرارا في حقه.