responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 488

و لو قال بعنيه أو هبنيه فهو إقرار. و لو قال لي عليك كذا، فقال أتزن أو انتقد لم يكن شيئا. و كذا لو قال اتزنها أو انتقدها. أما لو قال أجلتني بها أو قضيتكما فقد أقر و انقلب المقر مدعيا.

[الثاني المقر]

(الثاني). المقر. و لا بدّ من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.

فلا يقبل إقرار الصغير و لا المجنون و لا العبد بماله. و لأحد و لا جناية و لو أوجبت قصاصا.


الأول فلأنه أعم من الإقرار بالمدعى أو بغيره، إذ يحتمل أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك، و لا دلالة للعام على الخاص مع اعتضاده بأصالة البراءة. و هو مقوى العلامة في القواعد «1».

و يحتمل كونه إقرارا، لأنه وقع عقيب الدعوى فيصرف إليها عملا بالقرينة و لقوله تعالى أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا «2» و لم يقولوا به، و لانه لو جاز تعلقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر [3]، فان من ادعى عليه بدين فقال «انا مقر يكون السماء فوقنا و الأرض تحتنا» عد سفيها هذارا، و دفع الهذر عن كلام العاقل مقصود شرعا.

هذا، و في المسألتين إشكال، لجواز ارادة الاستقبال باسم الفاعل، و هو و ان كان مجازا لكن المجاز وقع كثيرا في كلامهم.


[3] هذر في منطقه هذرا: خلط و تكلم بما لا ينبغي.


(1) القواعد، المطلب الأول من المقصد الثالث من كتاب الوقوف و العطايا.

(2) سورة آل عمران: 81.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست