اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 488
و لو قال بعنيه أو هبنيه فهو إقرار. و لو قال لي عليك كذا، فقال
أتزن أو انتقد لم يكن شيئا. و كذا لو قال اتزنها أو انتقدها. أما لو قال أجلتني
بها أو قضيتكما فقد أقر و انقلب المقر مدعيا.
[الثاني المقر]
(الثاني).
المقر. و لا بدّ من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.
فلا يقبل
إقرار الصغير و لا المجنون و لا العبد بماله. و لأحد و لا جناية و لو أوجبت قصاصا.
الأول فلأنه أعم من الإقرار بالمدعى أو بغيره، إذ يحتمل أنا مقر بالشهادة أو
ببطلان دعواك، و لا دلالة للعام على الخاص مع اعتضاده بأصالة البراءة. و هو مقوى
العلامة في القواعد «1».
و يحتمل كونه
إقرارا، لأنه وقع عقيب الدعوى فيصرف إليها عملا بالقرينة و لقوله تعالى أَ
أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي
قٰالُوا
أَقْرَرْنٰا «2» و لم يقولوا
به، و لانه لو جاز تعلقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر [3]، فان من ادعى عليه
بدين فقال «انا مقر يكون السماء فوقنا و الأرض تحتنا» عد سفيها هذارا، و دفع الهذر
عن كلام العاقل مقصود شرعا.
هذا، و في
المسألتين إشكال، لجواز ارادة الاستقبال باسم الفاعل، و هو و ان كان مجازا لكن
المجاز وقع كثيرا في كلامهم.
[3]
هذر في منطقه هذرا: خلط و تكلم بما لا ينبغي.
(1)
القواعد، المطلب الأول من المقصد الثالث من كتاب الوقوف و العطايا.
(2) سورة آل
عمران: 81.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 488