اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 419
و في الملاعنة البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس.
و لو قذفها
مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.
و أن يكون
عقدها دائما.
و في اعتبار الدخول
قولان، المروي أنه لا يقع قبله.
و قال ثالث
بثبوته بالقذف دون النفي للولد. (1)
السّلام «1»، و لان اللعان شهادة لقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «2». و يشترط فيه
لفظ الشهادة، فيشترط فيه الإسلام. و فصل ابن إدريس «3» فجوزه لنفي
الولد لا للقذف.
(الثانية) هل
يقع من المملوك؟ قال الشيخ و الصدوق و التقي و القاضي و ابن الجنيد نعم للعموم، و
منع المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس «4» كما تقدم و الحجة للكل ما تقدم.
قوله: و في
اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله، و قال ثالث بثبوته بالقذف دون نفى
الولد
(1) قال الشيخ «5» و القاضي و
التقي و ابن زهرة يشترط الدخول، لرواية محمد ابن مضارب عن الصادق عليه السّلام
قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها «6».