responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 419

و في الملاعنة البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس.

و لو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

و أن يكون عقدها دائما.

و في اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله.

و قال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد. (1)


السّلام «1»، و لان اللعان شهادة لقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «2». و يشترط فيه لفظ الشهادة، فيشترط فيه الإسلام. و فصل ابن إدريس «3» فجوزه لنفي الولد لا للقذف.

(الثانية) هل يقع من المملوك؟ قال الشيخ و الصدوق و التقي و القاضي و ابن الجنيد نعم للعموم، و منع المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس «4» كما تقدم و الحجة للكل ما تقدم.

قوله: و في اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله، و قال ثالث بثبوته بالقذف دون نفى الولد

(1) قال الشيخ «5» و القاضي و التقي و ابن زهرة يشترط الدخول، لرواية محمد ابن مضارب عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها «6».


(1) التهذيب 8- 188، الفقيه 3- 347، الاستبصار 3- 373.

(2) سورة النور: 6.

(3) السرائر: 330.

(4) السرائر: 330.

(5) النهاية: 522.

(6) التهذيب 8- 197.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست