اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 394
[ما فيه الأمران]
و ما فيه
الأمران: كفارة يمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد
صام ثلاثة أيام متتابعات.
[كفارة
الجمع]
و كفارة
الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام
ستين مسكينا.
(الأول) قال الشيخان «1» و التقي و القاضي و ابن حمزة كفارة رمضان
مطلقا، و معتمدهم رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام «2» و رواية علي
بن جعفر عن أخيه عليه السّلام «3». و لا شك أن منطوقهما في العهد، لكن
الشيخان قالا العهد نذر في المعنى و ان اختلفا في اللفظ، فيكون حكمهما واحدا في
الكفارة.
و تؤيده رواية
عبد الملك بن عمرو صحيحا عن الصادق عليه السّلام: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه. قال: و لا أعلم إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو
ليطعم ستين مسكينا «4».
(الثاني) قول
الصدوق في المقنع [5] كفارة يمين فيهما مطلقا، معتمدا على رواية حفص بن غياث عن
الصادق عليه السّلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال كفارة النذور كفارة اليمين «6» و مثلها عن
الحلبي عنه حسنا «7».
[5]
المقنع: 137، قال في النذر: فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و روى
كفارة يمين.
(1)
المقنعة: 88، النهاية: 570.
(2) التهذيب
8- 315، الاستبصار 4- 54.
(3) التهذيب
8- 309، الاستبصار 4- 55.
(4) التهذيب
8- 314، الاستبصار 4- 54.
(6) التهذيب
8- 307، الاستبصار 4- 54.
(7) التهذيب
8- 306.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 394