responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 394

[ما فيه الأمران]

و ما فيه الأمران: كفارة يمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

[كفارة الجمع]

و كفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.


(الأول) قال الشيخان «1» و التقي و القاضي و ابن حمزة كفارة رمضان مطلقا، و معتمدهم رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام «2» و رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام «3». و لا شك أن منطوقهما في العهد، لكن الشيخان قالا العهد نذر في المعنى و ان اختلفا في اللفظ، فيكون حكمهما واحدا في الكفارة.

و تؤيده رواية عبد الملك بن عمرو صحيحا عن الصادق عليه السّلام: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه. قال: و لا أعلم إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا «4».

(الثاني) قول الصدوق في المقنع [5] كفارة يمين فيهما مطلقا، معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال كفارة النذور كفارة اليمين «6» و مثلها عن الحلبي عنه حسنا «7».


[5] المقنع: 137، قال في النذر: فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و روى كفارة يمين.


(1) المقنعة: 88، النهاية: 570.

(2) التهذيب 8- 315، الاستبصار 4- 54.

(3) التهذيب 8- 309، الاستبصار 4- 55.

(4) التهذيب 8- 314، الاستبصار 4- 54.

(6) التهذيب 8- 307، الاستبصار 4- 54.

(7) التهذيب 8- 306.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست