responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 376

[الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات]

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات. و في رواية كفارة واحدة. و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة. (1)


الكاظم عليه السّلام «1»، و عمل بها التقي و سلار، و حملها الشيخ على التقية لأنه مذهب بعض العامة. و أما رواية السقوط فعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام «2»، و مثلها عن يزيد بن معاوية عنه عليه السّلام «3». و عمل بها الشيخ في النهاية «4» و القاضي و ابن زهرة و ابن إدريس «5» و اختاره العلامة «6».

و هو الحق، لأصالة البراءة و الخروج عن العهدة بالطلاق و صيرورته كالأجنبي. و استباحة الوطء ليس بالعقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار.

و يمكن حمل رواية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين و عملا بظاهر الكتاب و الاستصحاب، بأن الأصل بقاء الخطاب بالكفارة.

و ابن أبي عقيل و ان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال: إذا أخرج الجارية عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار، فان عادت اليه وجبت الكفارة.

قوله: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة

(1) هنا مسألتان:


(1) الكافي 6- 159، التهذيب 8- 19، الاستبصار 3- 266.

(2) التهذيب 8- 16، الكافي 6- 161.

(3) الفقيه 3- 342.

(4) النهاية: 526.

(5) السرائر: 334.

(6) القواعد، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست