اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 376
[الثالثة لو ظاهر
من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات]
(الثالثة) لو
ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات. و في رواية كفارة واحدة. و كذا البحث لو
كرر ظهار الواحدة. (1)
الكاظم عليه السّلام «1»، و عمل بها التقي و سلار، و حملها الشيخ على
التقية لأنه مذهب بعض العامة. و أما رواية السقوط فعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه
السّلام «2»، و مثلها عن يزيد بن معاوية عنه عليه السّلام «3». و عمل بها
الشيخ في النهاية «4» و القاضي و ابن زهرة و ابن إدريس «5» و اختاره
العلامة «6».
و هو الحق،
لأصالة البراءة و الخروج عن العهدة بالطلاق و صيرورته كالأجنبي. و استباحة الوطء
ليس بالعقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار.
و يمكن حمل
رواية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين و عملا بظاهر الكتاب و الاستصحاب،
بأن الأصل بقاء الخطاب بالكفارة.
و ابن أبي عقيل
و ان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال: إذا أخرج الجارية عن ملكه فليس عليه كفارة
الظهار، فان عادت اليه وجبت الكفارة.
قوله: لو
ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو
كرر ظهار الواحدة