responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 374

[الأولى الكفارة تجب بالعود]

(الأولى) الكفارة تجب بالعود و هو ارادة الوطء.

و الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها. (1)


و ليس عليه شي‌ء «1».

و فيه نظر، لان فعل الجاهلية لا حجة فيه، و الرواية في طريقها ابن فضال و ابن بكير و هما ضعيفان.

و قال الشيخ في النهاية و الخلاف «2» و ابن أبي عقيل و ابن حمزة أنها كالحرة في الوقوع بها، سواء كانت قنا أو أم ولد أو مدبرة. و نقله الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام، و به روايات كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام «3» و رواية الكليني عن أحدهما عليهما السّلام «4» و كلاهما في الصحيح، و رواية إسحاق بن عمار موثقا عن الكاظم عليه السّلام «5».

و ألزم ابن أبي عقيل الأولين بأنها ان لم تدخل تحت الآية لزم إباحة نكاح أمها، لعدم كونها من أمهات النساء حينئذ، و اللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم.

قوله: و الكفارة تجب بالعود و هو إرادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها

(1) هنا فائدتان:

(الأولى) قال الأصحاب ان المراد بالعود في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا «6» هو ارادة الوطء، و لم يخالف فيه الا ابن‌


(1) التهذيب 8- 24، الإستبصار 3- 264.

(2) النهاية: 527، الخلاف 3- 13.

(3) التهذيب 8- 24، الإستبصار 3- 264.

(4) الكافي 6- 156.

(5) التهذيب 8- 24، الاستبصار 3- 264، الفقيه 3- 346، الكافي 6- 156.

(6) سورة المجادلة: 3.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست