اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 374
[الأولى الكفارة
تجب بالعود]
(الأولى) الكفارة
تجب بالعود و هو ارادة الوطء.
و الأقرب أنه
لا استقرار لوجوبها. (1)
و ليس عليه شيء «1».
و فيه نظر، لان
فعل الجاهلية لا حجة فيه، و الرواية في طريقها ابن فضال و ابن بكير و هما ضعيفان.
و قال الشيخ في
النهاية و الخلاف «2» و ابن أبي عقيل و ابن حمزة أنها كالحرة في الوقوع بها، سواء
كانت قنا أو أم ولد أو مدبرة. و نقله الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام، و به
روايات كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام «3» و رواية
الكليني عن أحدهما عليهما السّلام «4» و كلاهما في الصحيح، و رواية إسحاق بن
عمار موثقا عن الكاظم عليه السّلام «5».
و ألزم ابن أبي
عقيل الأولين بأنها ان لم تدخل تحت الآية لزم إباحة نكاح أمها، لعدم كونها من
أمهات النساء حينئذ، و اللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم.
قوله: و
الكفارة تجب بالعود و هو إرادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها
(1) هنا
فائدتان:
(الأولى) قال
الأصحاب ان المراد بالعود في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا «6» هو ارادة
الوطء، و لم يخالف فيه الا ابن