responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 366

و إذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.

و يجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه. (1)


الباقر عليه السّلام، و ثانيهما عن جميل عن الصادق عليه السّلام «1». حملهما الشيخ على التقية.

قال بعض الفقهاء من تلامذته: لو قال «على الأشهر» لكان أنسب بقاعدته.

و هو حسن، لأنه أشهر في الروايات.

قوله: و يجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه

(1) لا خلاف في جواز الأقل و عدم جواز الأكثر، و اختلف في المساوي، فجوزه المفيد «2» و سلار و ابن إدريس «3» و منعه ابن بابويه في الرسالة و ابنه في المقنع «4» و الشيخ في النهاية «5» و ابن أبي عقيل. و مستندهم رواية زرارة مرسلا «6» عدم جوازه مع قصور الدلالة.

و الحق الأول، لعموم قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ «7» و رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «8». و أيضا الأصل الجواز، و انما منع الزائد لاشتراكهما في الكراهية.


(1) التهذيب 8- 102، الإستبصار 3- 319.

(2) المقنعة: 83.

(3) السرائر: 336.

(4) المقنع: 117.

(5) النهاية: 530.

(6) التهذيب 8- 101.

(7) سورة البقرة: 229.

(8) التهذيب 8- 100.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست