responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 353

و تعتد الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام. (1)

و لو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.

و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (2)

و لو طلقها الزوج رجعية ثم مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة.

و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.


قوله: و تعتد الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام

(1) هذا قول الشيخين «1» و التقي و القاضي و سلار و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره المصنف و العلامة «2». و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام «3»، و رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام «4».

و قال الصدوق [1] و ابن إدريس «5» كالحرة، مستدلين بعموم الكتاب و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام «6». و قد تقدمت.

و الجواب: الخاص مقدم كما تقرر في الأصول، و يمكن حمل الرواية على أم الولد كما يجي‌ء.

قوله: و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة

(2) هنا مسألتان:


[1] المقنع: 121، قال فيه: و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا و روى شهران و خمسة أيام.


(1) النهاية: 536، المقنعة: 84.

(2) القواعد، الفصل السادس من المقصد الرابع من كتاب الطلاق.

(3) راجع الوسائل 15- 473.

(4) راجع الوسائل 15- 473.

(5) السرائر: 339.

(6) الكافي 6- 170، التهذيب 8- 153، الاستبصار 3- 347.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست