اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 353
و تعتد الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام. (1)
و لو كانت
حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
و أم الولد
تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (2)
و لو طلقها
الزوج رجعية ثم مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة.
و لو لم تكن
أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
قوله:
و تعتد الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام
(1) هذا قول
الشيخين «1» و التقي و القاضي و سلار و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و
اختاره المصنف و العلامة «2». و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه
السّلام «3»، و رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام «4».
و قال الصدوق
[1] و ابن إدريس «5» كالحرة، مستدلين بعموم الكتاب و رواية زرارة عن الباقر عليه
السّلام «6». و قد تقدمت.
و الجواب:
الخاص مقدم كما تقرر في الأصول، و يمكن حمل الرواية على أم الولد كما يجيء.
قوله: و أم
الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة
(2) هنا
مسألتان:
[1]
المقنع: 121، قال فيه: و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا و روى
شهران و خمسة أيام.
(1)
النهاية: 536، المقنعة: 84.
(2) القواعد،
الفصل السادس من المقصد الرابع من كتاب الطلاق.