responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 301

و في اشتراط تعين المطلقة تردد. (1)


و حينئذ نقول: ان اتفق لها الدم قبل مضي ثلاثة أشهر لم يحتج الى مضيها، بل مع طهرها من ذلك يصح طلاقها، و هذا هو المراد من قول المصنف «فإن تأخرت الحيضة» أي لم ترها في مدة الثلاثة الأشهر.

قوله «و لا يقع طلاقها قبله» أى قبل مضي ثلاثة أشهر على تقدير تأخر الحيضة.

(الثالثة) الحكمة في وجوب التربص ثلاثة إذا لم تر الحيض أنه يجب وقوع الطلاق في طهر لم يقع فيه المواقعة حذرا من اختلاط المياه، و لما لم يكن للمسترابة حيض يعلم به فراغ رحمها من الماء وجب أن يتربص بها تلك المدة، لأنه إذا مضت تلك المدة و لم يستبن حملها علم بذلك فراغ رحمها فيصح طلاقها، و كذا لو استبان حملها يصح طلاقها لحصول الغرض بالحمل.

(الرابعة) يجب كون تلك المدة خالية من جماعة و يكون أولها بعد جماع سبق منه.

قوله: و في اشتراط تعيين [تعين ن] المطلقة تردد

(1) ينشأ من أصالة عدم الاشتراط، و تستخرج المطلقة بالقرعة، كما لو أعتق عبدا من عبيده غير معين. و لأن إحداهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها.

و هذا قول الشيخ في المبسوط «1»، و تبعه القاضي و العلامة في القواعد «2».

و من أصالة بقاء عصمة العقد، و لا دليل على وقوعه من غير تعيين، و لان الطلاق أمر معين فلا بدله من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم.

و لان توابع الطلاق من العدة و غيرها لا بدّ لها من محل معين. و هو القول‌


(1) المبسوط 5- 78.

(2) القواعد، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب الفراق.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست