اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 28
..........
المفيد [1] و المرتضى و سلار و ابن إدريس [2] و العلامة. و عليه الفتوى، لانه كلما
لم تكن ولاية الأب مشروطة بوجود الجد لم تكن ولاية الجد مشروطه بوجود الأب، و
الملزوم حق بالإجماع فكذا اللازم.
بيان الملازمة:
ان ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، و لهذا قال «إذا زوجاها في وقت واحد قدم عقد
الجد» كما يأتي. و الأقوى لا يكون مشروطا بالأضعف و لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن
الصادق عليه السّلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها «3». و لا خلاف في
أن الجد ولي أمرها في المال، و لان ولايته غير مشروطة بوجود الأب في المال فكذا في
النكاح.
و الثاني قول
الشيخ في النهاية «4» و الصدوق و القاضي و التقي، لرواية الفضل ابن عبد الملك عن
الصادق عليه السّلام: انه إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا
[1]
لم أعثر في المقنعة على نص المسألة و لعلها استفيدت من إطلاق كلامه كما قال
العلامة في المختلف 2- 87: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان الأب حيا أو
ميتا- الى ان قال-: و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلار حيث أطلقوا
الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب. انتهى. و قال في المقنعة 79: ليس لأحد ان
يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. انتهى. لعل مراد العلامة من الإطلاق
إطلاق كلامه هذا.
[2] السرائر:
295 قال فيه: لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن سبع سنين إلا للأب و
الجد من قبله الا ان لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا الا
من شيخنا أبي جعفر في نهايته- الى ان قال-: و الصحيح ان ولايته- الجد- بعد الأب
باقية ثابتة في مالها و غيره- الى آخر مقاله رفع اللّٰه في درجاته.
و قال العلامة
في القواعد في الفصل الثاني في الأولياء: و انما تثبت- الولاية- للأب و الجد للأب
و ان علا و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.
(3)
التهذيب 7- 392.
(4) النهاية:
466، الفقيه 3- 251، و انظر التهذيب 7- 390.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 28