responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 28

..........


المفيد [1] و المرتضى و سلار و ابن إدريس [2] و العلامة. و عليه الفتوى، لانه كلما لم تكن ولاية الأب مشروطة بوجود الجد لم تكن ولاية الجد مشروطه بوجود الأب، و الملزوم حق بالإجماع فكذا اللازم.

بيان الملازمة: ان ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، و لهذا قال «إذا زوجاها في وقت واحد قدم عقد الجد» كما يأتي. و الأقوى لا يكون مشروطا بالأضعف و لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السّلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها «3». و لا خلاف في أن الجد ولي أمرها في المال، و لان ولايته غير مشروطة بوجود الأب في المال فكذا في النكاح.

و الثاني قول الشيخ في النهاية «4» و الصدوق و القاضي و التقي، لرواية الفضل ابن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: انه إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا‌


[1] لم أعثر في المقنعة على نص المسألة و لعلها استفيدت من إطلاق كلامه كما قال العلامة في المختلف 2- 87: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان الأب حيا أو ميتا- الى ان قال-: و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلار حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب. انتهى. و قال في المقنعة 79: ليس لأحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. انتهى. لعل مراد العلامة من الإطلاق إطلاق كلامه هذا.

[2] السرائر: 295 قال فيه: لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن سبع سنين إلا للأب و الجد من قبله الا ان لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا الا من شيخنا أبي جعفر في نهايته- الى ان قال-: و الصحيح ان ولايته- الجد- بعد الأب باقية ثابتة في مالها و غيره- الى آخر مقاله رفع اللّٰه في درجاته.

و قال العلامة في القواعد في الفصل الثاني في الأولياء: و انما تثبت- الولاية- للأب و الجد للأب و ان علا و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.


(3) التهذيب 7- 392.

(4) النهاية: 466، الفقيه 3- 251، و انظر التهذيب 7- 390.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست