اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 279
و لو كانت ذمية أو أمة. و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن
و المتوفّى عنها زوجها الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى
تضع، و في الوفاة من نصيب الجمل على احدى الروايتين. (1)
على الوجوب ان جعل سببا.
و فيه نظر
أيضا، لأن الصغر ان كان عذرا شرعيا فالنفقة لازمة على التقديرين، و ان لم يكن عذرا
شرعيا لم تكن لازمة على التقديرين.
و اختار ابن
إدريس «1» وجوب النفقة. و هو قريب مع التمكين من طرفها.
و لو انعكس
الفرض- بأن كان الزوج صغيرا و هي كبيرة- قال الشيخ «2» لا نفقة لها
لأصالة البراءة، و لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه لان
التمكين شرطه الإمكان.
و قال ابن
الجنيد: تجب النفقة، لأن الإمكان من طرفها متحقق و انما تعذر من جهته فلم تسقط،
كما لو كان الزوج كبيرا و هو غائب أو مريض أو محرم، و لان الشرط اما عدم النشوز أو
حصول التمكين، و كلاهما متحقق من جهتها فتجب لها النفقة. و هو الأقوى، و اختاره
المصنف في الشرائع «3» بعد استشكاله.
قوله: و كذا
تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفّى عنها زوجها، الا أن تكون حاملا
فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع و في الوفاة في نصيب الحمل على احدى
الروايتين
(1) لما كان
العلة في وجوب النفقة على الزوج هو تسلطه على منافعها في جميع
(1)
السرائر: 320.
(2) المبسوط
6- 12.
(3)
الشرائع:؟؟؟-؟؟؟ 19.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 279