responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 279

و لو كانت ذمية أو أمة. و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفّى عنها زوجها الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، و في الوفاة من نصيب الجمل على احدى الروايتين. (1)


على الوجوب ان جعل سببا.

و فيه نظر أيضا، لأن الصغر ان كان عذرا شرعيا فالنفقة لازمة على التقديرين، و ان لم يكن عذرا شرعيا لم تكن لازمة على التقديرين.

و اختار ابن إدريس «1» وجوب النفقة. و هو قريب مع التمكين من طرفها.

و لو انعكس الفرض- بأن كان الزوج صغيرا و هي كبيرة- قال الشيخ «2» لا نفقة لها لأصالة البراءة، و لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه لان التمكين شرطه الإمكان.

و قال ابن الجنيد: تجب النفقة، لأن الإمكان من طرفها متحقق و انما تعذر من جهته فلم تسقط، كما لو كان الزوج كبيرا و هو غائب أو مريض أو محرم، و لان الشرط اما عدم النشوز أو حصول التمكين، و كلاهما متحقق من جهتها فتجب لها النفقة. و هو الأقوى، و اختاره المصنف في الشرائع «3» بعد استشكاله.

قوله: و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفّى عنها زوجها، الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع و في الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين

(1) لما كان العلة في وجوب النفقة على الزوج هو تسلطه على منافعها في جميع‌


(1) السرائر: 320.

(2) المبسوط 6- 12.

(3) الشرائع:؟؟؟-؟؟؟ 19.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست