اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 242
[السادس إذا شرط
في العقد ما يخالف المشروع]
(السادس) إذا
شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر.
كما لو شرطت
ألا يتزوج أولا يتسرى. (1)
و الحاصل ان تأويل ابن إدريس متوجه على قول الشيخ، و الحق و الأشبه بأصول المذهب
ما قاله ابن إدريس.
نعم عبارة
المصنف غير صريحة بقول الشيخ حتى يفهم منها عدم بطلان التدبير، لانه قال «صارت
بينهما نصفين» و هو ظاهر في رقيتها لا في خدمتها.
نعم قال في
الشرائع [1] صارت بينهما، فإذا مات تحررت. و هو أيضا غير سديد و لا صريح في
الخدمة، بل ظاهره كونها نصفين ببطلان التدبير بالإصداق و ملك الزوجة لها بالعقد و
رجوع نصفها الى الرجل بالطلاق، فيكون بينهما نصفين.
قوله: إذا
شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت الا
يتزوج أو لا يتسرى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد
(1) الشرط
قسمان: مشروع، و غير مشروع. فالأول ذكره في العقد يفيد تأكيدا سواء كان من مقتضيات
العقد كالمهر و النفقة و غيرها أو ليس كذلك كتسليم المهر و ان لم تطالبه أو الوطء
في الفرج. و الثاني كاشتراط عدم المهر و النفقة و ان لا يطأها.
[1]
الشرائع 2- 184 قال فيه: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات
تحررت، و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 242