responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 242

[السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع]

(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر.

كما لو شرطت ألا يتزوج أولا يتسرى. (1)


و الحاصل ان تأويل ابن إدريس متوجه على قول الشيخ، و الحق و الأشبه بأصول المذهب ما قاله ابن إدريس.

نعم عبارة المصنف غير صريحة بقول الشيخ حتى يفهم منها عدم بطلان التدبير، لانه قال «صارت بينهما نصفين» و هو ظاهر في رقيتها لا في خدمتها.

نعم قال في الشرائع [1] صارت بينهما، فإذا مات تحررت. و هو أيضا غير سديد و لا صريح في الخدمة، بل ظاهره كونها نصفين ببطلان التدبير بالإصداق و ملك الزوجة لها بالعقد و رجوع نصفها الى الرجل بالطلاق، فيكون بينهما نصفين.

قوله: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت الا يتزوج أو لا يتسرى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد

(1) الشرط قسمان: مشروع، و غير مشروع. فالأول ذكره في العقد يفيد تأكيدا سواء كان من مقتضيات العقد كالمهر و النفقة و غيرها أو ليس كذلك كتسليم المهر و ان لم تطالبه أو الوطء في الفرج. و الثاني كاشتراط عدم المهر و النفقة و ان لا يطأها.


[1] الشرائع 2- 184 قال فيه: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت، و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست