responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 144

و كذا لو كان بعضها حرا. (1)

و لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في


عقدا مستأنفا. و قال ابن إدريس «1» لا يجوز ذلك بل كان ينبغي أن يقول «أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطي ما يملكه منها فيطؤها بالملك و الإباحة».

و منعه المصنف بأن علة التبعيض حاصلة، فان الملك غير الإباحة. و هو قول ابن الجنيد.

و فيه نظر، فانا نمنع التبعيض في الملك و الإباحة، بل ذلك حاصل في الملك و العقد لاختلاف الحكم فيهما، فان العقد يتبعه المهر و الحصر و القسمة و الطلاق و العدة و غير ذلك و لا يتبع الملك شي‌ء من ذلك فاختلفا. و ليس كذلك الملك و الإباحة، فإنه لا اختلاف بينهما في هذه الاحكام. و أيضا الإباحة نوع تمليك و الا لم تجز فتدخل تحت الملك، فلا يكون تبعض في المعنى و لا في الحكم.

و تؤيده الرواية المشار إليها، رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه. فقال: هي حلال له «2». قال المصنف: انها ضعيفة بسبب ضعف بعض رجالها. قلنا: ينجبر ضعفها بموافقة النظر.

قوله: و كذا لو كان بعضها حرا

(1) هذا عطف على قوله لم يحل، أي لو كان بعضها حرا و أحلته نفسها لم يحل، و هو إجماعي.

قوله: لو هايأها [3] مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في


[ظ] تهايأ القوم تهايؤا: إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة و المراد النوبة. و هايأته


(1) السرائر: 306.

(2) الفقيه 3- 290.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست