اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 144
و كذا لو كان بعضها حرا. (1)
و لو هايأها
مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في
عقدا مستأنفا. و قال ابن إدريس «1» لا يجوز ذلك بل كان ينبغي أن يقول «أو
يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطي ما يملكه منها فيطؤها بالملك و الإباحة».
و منعه المصنف
بأن علة التبعيض حاصلة، فان الملك غير الإباحة. و هو قول ابن الجنيد.
و فيه نظر،
فانا نمنع التبعيض في الملك و الإباحة، بل ذلك حاصل في الملك و العقد لاختلاف
الحكم فيهما، فان العقد يتبعه المهر و الحصر و القسمة و الطلاق و العدة و غير ذلك
و لا يتبع الملك شيء من ذلك فاختلفا. و ليس كذلك الملك و الإباحة، فإنه لا اختلاف
بينهما في هذه الاحكام. و أيضا الإباحة نوع تمليك و الا لم تجز فتدخل تحت الملك،
فلا يكون تبعض في المعنى و لا في الحكم.
و تؤيده
الرواية المشار إليها، رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السّلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه.
فقال: هي حلال له «2». قال المصنف: انها ضعيفة بسبب ضعف بعض رجالها. قلنا: ينجبر
ضعفها بموافقة النظر.
قوله: و كذا
لو كان بعضها حرا
(1) هذا عطف
على قوله لم يحل، أي لو كان بعضها حرا و أحلته نفسها لم يحل، و هو إجماعي.
قوله: لو
هايأها [3] مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في
[ظ]
تهايأ القوم تهايؤا: إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة و المراد النوبة. و هايأته
(1)
السرائر: 306.
(2) الفقيه 3-
290.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 144