responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 141

..........


(الثالثة) قوله لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك. ظاهره العطف على الصورة الأخيرة، و هي صورة الجهل، و لا كلام في ثبوت الأحكام المذكورة. و يحتمل عطفه على جملة ما تقدم، فمن ذلك كونه عالما بالرقية و التحريم فتدعي هي الحرية ببينة ثم يظهر أنهما شاهدا زور. فالحكم أيضا كذلك، لحصول الشبهة أما لو بنى على ظاهر دعواها لإمكان صدقها فهل يكون شبهة؟ الأقوى عدمه بل هو كصورة العلم.

(الرابعة) ان المصنف حكم بثبوت المهر في التقادير المذكورة و أطلق، و المراد به على ذلك الإطلاق هو المثل إلا في صورة دعواها الحرية فإنه المسمى فيه.

ثم ذكر أنه العشر أو نصفه على تقديري البكارة و عدمها، و هذا مذهب الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة، و الرواية في التهذيب عن محمد بن يعقوب رفعها الى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها «2».

و الاولى أنه يلزمه أقل الأمرين، تمسكا في نفى الزائد بالأصل و عدم الدليل على خلافه.

(الخامسة) أنه لو عجز عن قيمة الولد سعى الأب، و مع امتناعه يفكهم الامام من سهم الرقاب. و هو قول الشيخ في النهاية «3» و القاضي، و المستند رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام التي يقول فيها: فان أبى الأب السعي فعلى الامام أن‌


(1) النهاية: 477.

(2) الكافي 5- 404، التهذيب 7- 349، الاستبصار 3- 216.

(3) راجع المصدر السابق من الكتاب.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست