responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 114

[الخامسة إذا خطب فأجابت]

(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم. (1)

[السادسة نكاح الشغار باطل]

(السادسة) نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى. (2)


(الخامسة) لا يلزم من تحريم الخطبة لو وقعت تحريم النكاح بعدها، لأصالة الصحة و عدم تعلق النهي بالنكاح.

قوله: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم

(1) خالف الشيخ فيه و قال تحرم على غير المجاب الخطبة لكونه دخولا في السوم و قد نهي عنه. و الحق الجواز للأصل، و النهي محمول على الكراهية.

و على التقديرين لو فعل كان النكاح صحيحا، أما لو امتنعت أو سكتت أو رضيت و لم تصرح بالإجابة مثل «ما أنت إلا رضي» أو «ما فيك عيب» لم يحرم على الغير الخطبة و لم تكره.

قوله: نكاح الشغار باطل، و هو ان تزوج امرأتان برجلين على ان مهر كل واحدة نكاح الأخرى

(2) هنا فوائد:

(الأولى) يقال شغر الكلب يشغر إذا رفع احدى رجليه ليبول [1]، و منه قول زياد لبنت معاوية و هو يضربها بالدرة اشغر أو فجر لما افتخرت على أبيه عبيد.

قال الجوهري: و الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي، و على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع عنه، و في الحديث: لا شغار في الإسلام.

(الثانية) قد عرفت أنه عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر أخرى، فتارة يدور‌


[1] و قيل رفع احدى رجليه بال أو لم يبل.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست