responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 46

و يسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية و الهبة قبل القبض.

[الثالث خيار الشرط]

(الثالث) خيار الشرط و هو بحسب ما يشترط. (1)

و لا بد أن تكون مدته مضبوطة.

و لو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة و إدراك الثمرات.

و يجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع. (2)


لزم جهالة المدة. و هذا قول ابن إدريس، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن زهرة مبدؤه التفرق.

قوله: خيار الشرط و هو بحسب ما يشترط

[1] يريد أن خيار الشرط ليس لازما بالأصل بل هو تابع لإرادة المتبايعين، و هذه الجملة تشمل مسائل:

(الاولى) أنه يكون لكل من المتبايعين و لأحدهما خاصة.

(الثانية) انه قد لا يكون للمتبايعين بل للأجنبي خاصة و له مع أحد المتبايعين و معهما معا.

(الثالثة) أن المدة فيه ليس لها مقدر شرعي بل بحسب اشتراطها لكن مع الضبط بحيث لا تحتمل زيادة و نقصانا.

و خالف جماعة من الجمهور هنا حيث قيدوا المدة بثلاثة أيام. لنا على ذلك كله قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم [1].

قوله: و يجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع

[2] هذه المسألة توهم التكرار، و ليس به بل هو إشارة إلى تفصيل خيار الشرط‌


[1] التهذيب 7- 22.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست