responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 44

[الثاني خيار الحيوان]

(الثاني) خيار الحيوان، و هو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح. (1)


غلب البائع لأنه الأصل في الخيار لجواز ندمه غالبا.

[1] ما هنا بمعنى المدة، أي مدة عدم افتراقهما، فلا يقدر بزمان.

[2] الافتراق هنا ليس باللفظ كما يقول أبو حنيفة بل بالأبدان و لو بخطوة و ذلك لانه لما كان الاجتماع على التساوم و انما هو بالأبدان كان الافتراق بالأبدان أيضا. و أصله من الفرق، و هو قسم الشعر و ابعاد بعضه عن بعض.

[3] هل عدم الافتراق هنا بمعنى السلب أو عدم الملكة، أي عدم الافتراق عما من شأنه، كلاهما محتمل. و تظهر الفائدة في العاقد عن اثنين كالأب و الجد فإنه على السلب يثبت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو تفارق المجلس و هو قول الشيخ في المبسوط، و على الثاني- و هو عدم الملكة- لم يثبت لعدم تحقق الافتراق الا بين اثنين.

قوله: خيار الحيوان و هو ثلاثة أيام للمشتري خاصة على الأصح

[1] هنا مسألتان:

(الأولى) هل الخيار هنا لكل من المتبايعين أم للمشتري خاصة؟ المرتضى على الأول، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [4]. و البيعان حقيقة في البائع و المشتري كما تقدم تقريبه من التغليب، أو لكون كل منهما بائعا لغة.

و الشيخان و ابن الجنيد و سلار و الصدوق و ابن إدريس على الثاني، لأصالة لزوم البيع خرج المشتري للإجماع عليه فيبقى البائع على الأصل، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو‌


[1] التهذيب 7- 24، الوسائل 12- 349.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست