اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 44
[الثاني خيار
الحيوان]
(الثاني)
خيار الحيوان، و هو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح. (1)
غلب البائع لأنه الأصل في الخيار لجواز ندمه غالبا.
[1] ما هنا
بمعنى المدة، أي مدة عدم افتراقهما، فلا يقدر بزمان.
[2]
الافتراق هنا ليس باللفظ كما يقول أبو حنيفة بل بالأبدان و لو بخطوة و ذلك لانه
لما كان الاجتماع على التساوم و انما هو بالأبدان كان الافتراق بالأبدان أيضا. و
أصله من الفرق، و هو قسم الشعر و ابعاد بعضه عن بعض.
[3] هل عدم الافتراق
هنا بمعنى السلب أو عدم الملكة، أي عدم الافتراق عما من شأنه، كلاهما محتمل. و
تظهر الفائدة في العاقد عن اثنين كالأب و الجد فإنه على السلب يثبت الخيار ما لم
يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو تفارق المجلس و هو قول الشيخ في
المبسوط، و على الثاني- و هو عدم الملكة- لم يثبت لعدم تحقق الافتراق الا بين
اثنين.
قوله:
خيار الحيوان و هو ثلاثة أيام للمشتري خاصة على الأصح
(الأولى) هل
الخيار هنا لكل من المتبايعين أم للمشتري خاصة؟ المرتضى على الأول، لرواية محمد بن
مسلم عن الصادق عليه السّلام: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما
سوى ذلك من بيع حتى يفترقا[4]. و البيعان حقيقة
في البائع و المشتري كما تقدم تقريبه من التغليب، أو لكون كل منهما بائعا لغة.
و الشيخان و
ابن الجنيد و سلار و الصدوق و ابن إدريس على الثاني، لأصالة لزوم البيع خرج
المشتري للإجماع عليه فيبقى البائع على الأصل، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه
السّلام: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو