responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 43

[الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]

الفصل الثالث (في الخيار (1) و النظر في أقسامه و أحكامه)

[اقسامه ستة]

و اقسامه ستة:

[الأول خيار المجلس]

(الأول) خيار المجلس، و هو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوط ما لم يفترقا.


الى اللّٰه يرفعها إذا شاء و يضعها إذا شاء [1]، و لعموم قوله «ص»: الناس مسلطون على أموالهم [2].

[3] قول المفيد بالتسعير و إلا لجاز أن يطلب الشطط [4] فتنتفي فائدة الجبر [5] قول ابن حمزة، و هو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة و الا فلا. و هذا قريب لكن مع الإفراط يباع عليه.

قوله: في الخيار

[1] الخيار و الخيرة بمعنى واحد، و هو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين و شرعا هو عبارة عن ملك إقرار العقد و إزالته بعد وقوعه مدة معلومة، و هو أقسام:

منها خيار المجلس، و دليل ثبوته قوله صلى اللّٰه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى يفترقا [6]، و فيه فوائد:

[7] اختصاصه بالبيع، فلا يثبت في غيره من العقود.

[8] ثبوته للمتعاقدين معا، أي لكل منهما ذلك.

[9] انه سمى المشتري بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين و القمرين، و انما‌


[1] التهذيب 7- 161، الاستبصار 3- 114، الفقيه 3- 168، الوسائل 12- 317

[2] البحار 2- 272.

[3] شط في السوم: أفرط.

[4] الكافي 5- 170، الوسائل 12- 345.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست