اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 43
[الفصل الثالث
في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]
الفصل
الثالث (في الخيار (1) و النظر في أقسامه و أحكامه)
[اقسامه ستة]
و اقسامه
ستة:
[الأول خيار المجلس]
(الأول)
خيار المجلس، و هو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوط ما لم يفترقا.
الى اللّٰه يرفعها إذا شاء و يضعها إذا شاء[1]، و لعموم
قوله «ص»: الناس مسلطون على أموالهم[2].
[3] قول المفيد
بالتسعير و إلا لجاز أن يطلب الشطط[4] فتنتفي فائدة الجبر
[5] قول ابن حمزة، و هو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة و الا فلا. و هذا قريب لكن
مع الإفراط يباع عليه.
قوله: في
الخيار
[1] الخيار
و الخيرة بمعنى واحد، و هو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين و شرعا هو عبارة
عن ملك إقرار العقد و إزالته بعد وقوعه مدة معلومة، و هو أقسام:
منها خيار
المجلس، و دليل ثبوته قوله صلى اللّٰه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى
يفترقا[6]، و فيه فوائد: